وقال بعض أصحابنا : المنصوص عن رضي الله عنه في رواية أحمد أبي داود أنه يصلى على غيره منفردا ، واحتج بأن قال عليا صلى الله عليك ، وذكر في شرح الهداية أنه لا يصلى على غيره منفردا ، وحكي ذلك عن لعمر : رضي الله عنهما رواه ابن عباس سعيد واللالكائي عنه وهو قول مالك ، وللشافعية خلاف ، هل يقال هو مكروه أو أدب ؟ قال بعض الشافعية : والسلام على الغير بضمير الغائب مثل فلان عليه السلام كالصلاة في ذلك . والشافعي
وقال الشيخ : الصلاة على غير الرسول جائزة تبعا لا مقصودا لأن الله تعالى خص الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يشاركه غيره فيه ، نعم الرسول له فعل ذلك وقال في الزكاة : يستحب للوالي يعني إذا أخذ الزكاة أن يقول يعني الدعاء المشهور ، ولو قال : اللهم صل عليه فلا بأس لأنه ظاهر نص الكتاب والسنة . وجيه الدين
وقال من أصحابنا في قصيدته عن أبو الخطاب وبنيه العباس
: صلى الإله عليه ما هبت صبا وعلى بنيه الراكعين السجد
[ ص: 331 ] ورأيت بخط ابن الجوزي أنه قال عن : صلوات الله عليه وعن الخليفة العباس : الصلاة عليه ، واختار الناصر الشيخ تقي الدين منصوص قال وذكره أحمد القاضي وابن عقيل قال : وإذا جازت أحيانا على كل أحد من المؤمنين ، فإما أن يتخذ شعارا لذكر بعض الناس أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة دون بعض ، فهذا لا يجوز ، وهو معنى قول والشيخ عبد القادر قال : والسلام على غيره باسمه جائز من غير تردد . ابن عباس