[ ص: 415 ] فصل قال صاحب المحرر من أصحابنا في أحكامه المنتقى عن قيام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف في صلح المغيرة بن شعبة الحديبية : فيه استحباب . لإرهاب العدو وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الناس قياما ، وكذا قال غيره وقال الفخر والخيلاء في الحرب فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب جائز ، وأن قوله صلى الله عليه وسلم { الخطابي } إنما هو فيمن قصد به الكبر وهو مذهب النحوية : من أراد أن يتمثل له الرجال صفوفا فليتبوأ مقعده من النار والجبرية . انتهى كلامه . ولعل المراد أن من فعل ذلك لمقصود شرعي لا بأس به والله أعلم .