[ ص: 281 ] في ) . الإنكار بداعي الريبة وظن المنكر والتجسس لذلك
نص فيمن رأي إناء يرى أن فيه مسكرا أنه يدعه يعني لا يفتشه ، ترجم عليه أحمد ( ما يكره أن يفتش إذا استراب به ) وقطع الخلال في المعتمد أنه لا يجوز إنكار المنكر إذا ظن وقوعه ، وحكي عن بعضهم أنه يجب ، واختار القاضي وغيره من الأئمة أن ابن المنذر ، يعذب إذا لم يوص بتركه ، وكان من عادة أهله النوح ، وهذا معنى اختيار الميت إذا نيح عليه الشيخ فخر الدين في التلخيص قال الشيخ في شرح الهداية : وهو أصح الأقوال ; لأنه متى غلب على ظنه فعلهم له ولم يوص بتركه مع القدرة فقد رضي به فصار كتارك النهي على المنكر مع القدرة فقد جعل ظن وقوع المنكر بمنزلة المنكر الموجود في وجوب الإنكار ، والمشهور عندنا في هذا الحال أنه لا يعذب . مجد الدين
وذكر في الأحكام السلطانية : إن غلب على الظن استسرار قوم بالمعصية لأمارة دلت ، وآثار ظهرت ، فإن كان في انتهاك حرمة يفوت استدراكها ، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا [ ص: 282 ] برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها جاز أن يتجسس ، ويقدم على البحث والكشف هذا في المحتسب وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف ، والإنكار كالذي كان من شأن القاضي أبو يعلى وشهوده ، ولم ينكر عليهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هجومهم ، وإن حدهم للقذف عند قصور الشهادة . عمر
وإن كان دون ذلك في الريبة لم يجز التجسس عليه ، ولا كشف الأستار عنه ، وكذا ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية ، وظاهر كلام في موضع جوازه كما سيأتي في تسويته بين الحالين وعملا بالظن ، وهو رأي بعض المتأخرين ، ويتوجه أن يقال : نص أحمد في هذا الفصل في أحمد مستور ، ونصه في الفصل بعده في ظن وقوع منكر ظاهر ، فينكر الظاهر لا المستور . ظن وقوع منكر
وقول في انتهاك حرمة يفوت استدراكها دليل على أن المنكر المستور إذا زال لا تجوز المجاوزة بدخول الدار والمكان ، وغير ذلك لحصول المقصود ، وهو زوال المنكر ، وقد قال القاضي المروذي : قرأت على أبي عبد الله بن الربيع الصوفي قال : دخلت على سفيان بالبصرة فقلت : يا أبا عبد الله إني أكون مع هؤلاء المحتسبة ، فندخل على هؤلاء ، ونتسلق على الحيطان ، فقال : أليس لهم أبواب ؟ قلت : بلى ولكن ندخل عليهم لئلا يفروا ، فأنكره إنكارا شديدا وعاب فعلنا ، فقال رجل : من أدخل ذا ؟ قلت : إنما دخلت إلى الطبيب لأخبره بدائي ، فانتفض سفيان . وقال : إنما أهلكنا أنا نحن سقمى ، ونسمى أطباء ، ثم قال : لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كن فيه خصال ثلاث : رفيق بما يأمر ، رفيق بما ينهى عدل بما يأمر ، عدل بما ينهى ، عالم بما يأمر ، عالم بما ينهى . فإقرار هذا ولم يخالفه دل على القول به ، فأما إن لم يزل المنكر إلا بذلك فقد تقدم الكلام في إنكار المنكر المستور . والله أعلم . [ ص: 283 ] أحمد
وفي الصحيحين أن عتبان بن مالك عمي فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ، وتغيب رجل منهم يقال له : مالك بن الدخشم ، وهو بضم الدال وسكون الخاء المعجمة وضم الشين المعجمة ، وبعدها ميم ، وقيل : بزيادة ياء بعد الخاء على التصغير . وورد بالألف واللام في أوله وبدونهما وروي في غير الصحيح بالنون بدل الميم مكبرا ومصغرا ويقال أيضا الدخشن بكسر الدال والشين وفي الخبر { } . أنه عليه السلام دخل وهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم ، وأنهم ودوا أنه دعا عليه ، فهلك وودوا أنه أصابه شيء ، فقضى عليه السلام وقال : أليس يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ؟ فقالوا : إنه يقول ذلك وما هو في قلبه : قال إنه لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه
وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { البخاري } . ألا تراه قال : لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل
قال : لم يختلفوا أنه شهد ابن عبد البر بدرا وما بعدها من المشاهد قال : ولا يصح عنه النفاق .
قال ابن الجوزي : لا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار ، ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر ، ولا يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار ، ولا أن يستخبر جيرانه ليخبر بما جرى ، بل لو أخبره عدلان ابتداء أن فلانا يشرب الخمر فله إذ ذاك أن يدخل ، وينكر انتهى كلامه . وقد قال : أتي زيد بن وهب فقيل له : هذا فلان يعني ابن مسعود الوليد تقطر لحيته خمرا ، فقال : إنا قد انتهينا عن التجسس ، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به رواه عبد الله أبو داود حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبو معاوية عن الأعمش زيد فذكره ، ولم يقل فيه يعني الوليد .
مدلس والمعروف أن المدلس لا يحتج به إذا لم يصرح بالسماع إلا ما استثني من والأعمش البخاري حملا على السماع ، وبتقدير صحته ، غايته ظن صحابي واعتقاده أن هذا من التجسس على أن قوله : أتي ومسلم فقيل له : هذا فلان تقطر لحيته خمرا ، يحتمل أن يكون مراده الآن ويحتمل أن مراده من شأنه وعادته ، ذكره ابن مسعود أبو داود في باب النهي عن التجسس [ ص: 284 ]
وروى فيه بإسناد الصحيح عن سفيان بن ثور عن عن راشد بن سعد قال : سمعت رسول الله يقول : { معاوية } فقال إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم كلمة سمعها أبو الدرداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله عز وجل بها حدثنا معاوية سعيد بن عمرو الحمصي حدثنا حدثنا إسماعيل بن عياش ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمرو بن الأسود والمقداد بن معدي كرب وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم ضمضم حمصي مختلف في توثيقه .
وروى في باب الغيبة حدثنا حدثنا عثمان بن أبي شيبة الأسود بن عامر حدثنا عن أبو بكر بن عياش عن الأعمش سعيد بن عبد الله بن جريج عن قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { أبي برزة الأسلمي } يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عز وجل عورته ، ومن يتبع الله عز وجل عورته يفضحه في بيته سعيد روى عنه اثنان ، ووثقه . ابن حبان
وقال أبو حاتم مجهول .
ورواه من حديثه ، أحمد وللترمذي وقال : حديث حسن غريب من حديث معناه وفيه : { ابن عمر } ثم ذكر معنى ما تقدم لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم بإسناد حسن من حديث ولأحمد { ثوبان } وساقه بمعنى ما تقدم . لا تؤذوا عباد الله