الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1881 1067 - (1878) - (1 \ 217) عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة ، وبين العمتين والخالتين .

التالي السابق


* قوله : "أن يجمع " : على بناء المفعول ، ويحتمل بناء الفاعل ; أي : المتزوج .

* "بين العمة والخالة " : أي : وبين من هما عمة وخالة لها ، فالطرف الثاني من مدخول بين متروك في الكلام ; لظهوره ، وكذا :

[ ص: 278 ] * قوله : "بين العمتين " : أي : وبين من هما عمتان لها ، والمراد بالعمتين : الصغيرة ممن هي عمة لها ، والكبيرة منها ، أو الأبوية ، وهي أخت الأب من أب ، والأموية ، وهي أخت الأب من أم ، وكذا .

* قوله : "والخالتين " : ويحتمل أن المراد بالعمتين : العمة ، ومن هي عمة لها ، أطلق عليهما اسم العمة تغليبا ، وكذا الخالتين ، والكلام لمجرد التأكيد ، وهذا الذي ذكرنا هو الموافق لأحاديث الباب كما لا يخفى .

وقال السيوطي في "حاشية أبي داود" نقلا عن الكمال الدميري : قد أشكل هذا على بعض العلماء حتى حمله على المجاز ، وإنما المراد النهي عن امرأتين إحداهما عمة ، والأخرى خالة ، أو كل منهما عمة الأخرى ، أو كل منهما خالة الأخرى .

تصوير الأولى : أن يكون رجل وابنه ، فتزوجا امرأة وبنتها ، فتزوج الأب البنت ، والابن الأم ، فولدت لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين ، فابنة الأب عمة بنت الابن ، وابنة الابن خالتها .

وتصوير العمتين : أن يتزوج رجل أم رجل ، ويتزوج الآخر أمه ، فيولد لكل منهما ابنة ، فابنة كل منهما عمة الأخرى .

وتصوير الخالتين : أن يتزوج رجل ابنة رجل ، والآخر ابنته ، فولدت لكل منهما ابنة ، فابنة كل منهما خالة الأخرى ، انتهى .

* * *




الخدمات العلمية