الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) من شروط الفرع أيضا ( أن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق ) قال الكوراني : من شروط الفرع : أن لا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق ; لأن وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه ، خلافا لمن يجوز قيام دليلين على مدلول واحد ، فإنه يجتمع عنده النص والقياس على حكم واحد . فالتحقيق : أنه إن أراد طائفة جوزت قيام دليلين ، بمعنى أن كلا منهما يفيد العلم بالمدلول : فهذا غير معقول ; لأنه تحصيل الحاصل . وإن أراد إيضاحا واستظهارا : فلم يخالف فيه أحد . ألا تراهم يقولون : الدليل على المسألة الإجماع والنص والقياس ؟ . وأما إذا كان النص مخالفا : فقد علمت أنه مقدم على القياس . انتهى . قال الحنفية والآمدي وابن الحاجب وابن حمدان : ( ولا متقدما على حكم الأصل ) زاد الآمدي : إلا أن يذكره إلزاما للخصم . وقال الموفق والمجد والطوفي : يشترط لقياس العلة ، لا لقياس الدلالة .

قال الكوراني : ومن شروطه : أن لا يتقدم على حكم الأصل ، كقياس الوضوء [ ص: 509 ] على التيمم في وجوب النية ، فإن التيمم متأخر عنه ، فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل ، إذ الفرض أنه لا دليل عليه سوى القياس . نعم لو قيل ذلك إلزاما صح ، كما قال الشافعي للحنفية : طهارتان ، أنى يفترقان ؟ هكذا قيل . وفيه نظر ; لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى يلزموا ، ولا الشافعي قائل بالقياس ، بل وجوب النية فيهما إنما ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم { إنما الأعمال بالنيات } .

التالي السابق


الخدمات العلمية