الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويكلف ) العاقل ( مع سكر لم يعذر به ) وهو ما إذا استعمل ما يسكره مختارا عالما بأنه يسكر . [ ص: 159 ]

قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية ابنه عبد الله : السكران ليس بمرفوع عنه القلم .

وفي رواية أبي بكر بن هانئ : أن السكران ليس بمرفوع عنه القلم فلا يسقط عنه ما صنع وفي رواية حنبل : ليس السكران بمنزلة المرفوع عنه القلم هذا جنايته من نفسه وحكى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول : وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم . ونص عليه في الأم أيضا . فيكون حكمه حكم الصاحي في أقواله وأفعاله . وهذا الصحيح من مذهب أحمد ، وعنه رواية ثانية : أنه كالمجنون ، وعنه ثالثة : أنه كالمجنون في أقواله . وكالصاحي في أفعاله .

وعنه رابعة : أنه في الحدود كالصاحي ، وفي غيرها : كالمجنون . وعنه خامسة : أنه فيما يستقل به . كقتله وعتقه ونحوهما كالصاحي ، وفيما لا يستقل به كبيعه وشرائه ومعاوضاته كالمجنون . وعنه سادسة : لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئا ، ولكن بيعه وشراؤه جائز . وعنه سابعة : لا تصح ردته فقط . وأما قضاء ما فاته من العبادات زمن سكره فلم يقل بعدم وجوبه إلا أبو ثور ، والشيخ تقي الدين .

وحد السكران الذي فيه الخلاف : هو الذي يخلط في كلامه ويسقط تمييزه بين الأعيان . ولو كان يميز بين السماء والأرض ، وبين الذكر والأنثى

التالي السابق


الخدمات العلمية