الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب القسامة في قتل الخطإ

                                                                                                          قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطإ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين قال مالك فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا وأخذ الدية وإنما يكون ذلك في قتل الخطإ ولا يكون في قتل العمد

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          3 - باب القسامة في قتل الخطأ

                                                                                                          ( قال مالك : القسامة في قتل الخطأ ) صفتها أنه ( يقسم الذين يدعون الدم ويستحقون بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على ) قدر ( قسم مواريثهم من الدية ) فإذا كانا اثنين [ ص: 339 ] حلف كل خمسا وعشرين .

                                                                                                          ( فإن كان في الأيمان كسور ) كابن وبنت ( إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان ) أي أكثر كسورها ( إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين ) فتحلف البنت سبعة عشر يمينا ; لأن كسرها أكثر من كسر الابن .

                                                                                                          ( فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا وأخذ الدية وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد ) لأنه لا يحلف فيه أقل من رجلين عصبة كما تقدم .




                                                                                                          الخدمات العلمية