( ) [ ص: 125 ] والحال أنه ( إن بقي ) على الجريح ( قتله ) بسبب عدم انتقاله ( و ) يقتل ( مثله ) أي كفء الذي سقط عليه ( إن انتقل ) عمن سقط عليه ( يضمن ) ما تلف بسبب عدم انتقاله ( وتصح توبته إذا ) أي في حالة بقائه على الجريح ، لأنه إذا بقي متندما متمنيا أن يكون له جناحان يطير بهما عنه ، أو يدلي إليه بحبل يتعلق به . فإذا علم الله تعالى ذلك منه كان ذلك غاية جهده . وصار كحجر ألقاه الله سبحانه وتعالى على ذلك الجريح ( ويحرم انتقاله ) عنه ، ما دام أنه إذا انتقل قتل كفء من كان عليه . قال والساقط على جريح : لا يجوز أن ينتقل إلى آخر ، قولا واحدا . ووجهه : حصول الضرر على الثاني بانتقال الساقط إليه . والضرر لا يزال بالضرر . وقيل : يتخير بين البقاء على من سقط عليه ، والانتقال إلى كفئه ، لتساويهما في الضرر . ( و ) أما لو كان الذي سقط عليه ، أدنى من الذي لو انتقل إليه قتله ، كما لو سقط على كافر معصوم . ابن عقيل
ومتى انتقل عنه قتل مسلما معصوما فإنه ( يلزم الأدنى قطعا ) أي بلا خلاف ويدخل في قوله " ويلزم الأدنى " أنه لو كان من سقط عليه مسلما ومن يقتله لو لم يستمر كافرا ، لزمه الانتقال إليه ، لكون ذلك أخف مفسدة في الصورتين . والله أعلم .