الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يرجح أحد القياسين على الآخر ( بقطع علته ) لأن المقطوع بعلته راجح على ما علته مظنونة ( أو ) القطع ( بدليلها أو ظن غالب فيهما ) أي : في العلة ، أو في الدليل ، فشمل ذلك أربع صور . الأولى : القطع بالعلة يرجح على الظن بها . الثانية : الظن الغالب في العلة يرجح على الظن غير الغالب . الثالثة : القطع بدليل العلة . الرابعة : الظن الغالب في دليل العلة ، فيرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا على القياس الذي لا يكون كذلك ، ويرجح القياس الذي يكون مسلك علته مظنونا بالظن الأغلب على ما لا يكون كذلك . ( و ) يرجح أحد القياسين ب ( سبر ، فمناسبة ) يعني : أنه يرجح القياس الذي استنبطت علة وصفه بالسبر على القياس الذي استنبطت علة وصفه بالمناسبة لتضمن السبر انتفاء المعارض في الأصل ، بخلاف المناسبة ( فشبه ) يعني أنه يرجح قياس ثبتت عليته بالمناسبة على قياس ثبتت عليته بالشبه ، لزيادة غلبة الظن بغلبة الوصف المناسب . قال أبو المعالي : وأدنى المعاني في المناسبة يرجح على أعلى الأشباه ( فدوران ) يعني أنه يرجح قياس ثبتت عليته بالشبه ، على قياس ثبتت عليته بالدوران . قطع به في جمع الجوامع وغيره ، وقال أبو المعالي : ما ثبت بالطرد ، والعكس مقدم على غيره من الأشباه ، لجريانه مجرى الألفاظ . ا هـ . وقيل : غير ما في المتن .

التالي السابق


الخدمات العلمية