لأن المقطوع بعلته راجح على ما علته مظنونة ( أو ) ( و ) يرجح أحد القياسين على الآخر ( بقطع علته ) . الأولى : القطع بالعلة يرجح على الظن بها . الثانية : الظن الغالب في العلة يرجح على الظن غير الغالب . الثالثة : القطع بدليل العلة . الرابعة : الظن الغالب في دليل العلة ، فيرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا على القياس الذي لا يكون كذلك ، ويرجح القياس الذي يكون مسلك علته مظنونا بالظن الأغلب على ما لا يكون كذلك . ( و ) يرجح أحد القياسين ب ( سبر ، فمناسبة ) يعني : أنه يرجح القياس الذي استنبطت علة وصفه بالسبر على القياس الذي استنبطت علة وصفه بالمناسبة لتضمن السبر انتفاء المعارض في الأصل ، بخلاف المناسبة ( فشبه ) يعني أنه يرجح قياس ثبتت عليته بالمناسبة على قياس ثبتت عليته بالشبه ، لزيادة غلبة الظن بغلبة الوصف المناسب . قال القطع ( بدليلها أو ظن غالب فيهما ) أي : في العلة ، أو في الدليل ، فشمل ذلك أربع صور أبو المعالي : وأدنى المعاني في المناسبة يرجح على أعلى الأشباه ( فدوران ) يعني أنه يرجح قياس ثبتت عليته بالشبه ، على قياس ثبتت عليته بالدوران . قطع به في جمع الجوامع وغيره ، وقال أبو المعالي : ما ثبت بالطرد ، والعكس مقدم على غيره من الأشباه ، لجريانه مجرى الألفاظ . ا هـ . وقيل : غير ما في المتن .