الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يرجح ( اقتضاء على إشارة وإيماء ومفهوم ) ( و ) يرجح ( إيماء على مفهوم ) قال الأصفهاني : أما تقديمه - أي : الاقتضاء - على الإشارة ; فلأن الاقتضاء مقصود بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا . ويتوقف الأصل عليه ، بخلاف الإشارة ، فإنها لم تقصد بإيراد اللفظ ، وإن توقف الأصل عليها .

وأما ترجيحه على الإيماء : فلأن الإيماء ، وإن كان مقصودا بإفراد اللفظ ، لكنه لم يتوقف الأصل عليه ، وأما ترجيحه على المفهوم : فلأن الاقتضاء مقطوع بثبوته ، والمفهوم مظنون ثبوته ، ولذلك لم يقل بالمفهوم بعض من قال بالاقتضاء ، انتهى . وأما كون الإيماء مقدما على المفهوم فلقلة مبطلاته . قاله الآمدي ( وتنبيه كنص ) أو أقوى ( في قول ) الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ، فإنه قال عن تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه : ليس بجيد ; لأنه مثله أو أقوى . وقال أيضا في أثناء مسألة في الوقف : فإن نقل نصيب الميت إلى ذوي طبقته إذا لم يكن له ولد دون سائر أهل الوقف : تنبيه على أنه ينقل إلى ولده إن كان حينئذ له ولد ، فالتنبيه حينئذ : دليل أقوى من النص ، حتى في شروط الواقفين انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية