وذلك ( ك ) قول المعترض ( الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر ) جلده ( بدبغ ك ) جلد ( خنزير فيمنع ) بأن يقول المعترض : لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا ( وجوابه ) أي جواب هذا الاعتراض ( ببيانه ) أي ببيان وجود الوصف في الأصل بأحد مسالكها ( بدليل ) أي بما هو طريق ثبوت مثله ( من عقل ) إن كان عقليا ( أو حس ) إن كان حسيا ( أو شرع ) إن كان شرعيا ( بحسب حال الوصف ) مثال يجمع الثلاثة ، إذا قال في القتل بالمثقل : قتل عمد عدوان ، فلو قال : لا نسلم أنه قتل . قال : بالحس ، ولو قيل : لا نسلم أنه عمد . قال : معلوم عقلا بأمارته ، ولو قيل : لا نسلم أنه عدوان . قال : لأن الشرع [ ص: 547 ] حرمه ( وله ) أي للمستدل ( تفسير لفظه بمحتمل ) أي بمعنى محتمل . السادس من القوادح ( منع وجود المدعى علة في الأصل )