وذلك ; لأن دليلها لو كان غير شرعي للزم أن لا يكون القياس شرعيا ( و ) من شروطها أيضا ( أن يكون دليلها شرعيا ) يعني أن لا يكون دليل العلة شاملا لحكم الفرع ( بعمومه ) كقياس التفاح على البر بجامع الطعم ، فيقال : العلة دليلها حديث { ( و ) من شروطها أيضا ( أن لا يعم دليلها حكم الفرع ) } رواه الطعام بالطعام ، مثلا بمثل ( أو بخصوصه ) كقوله صلى الله عليه وسلم { مسلم } وإن كان الحديث ضعيفا ، لكن يذكر للتمثيل ، فلو قيل في القيء : خارج من غير السبيلين ، فينقض كالخارج منهما . ثم [ ص: 503 ] استدل على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث : لم يصح ; لأنه تطويل بلا فائدة ، بل في الثاني - مع كونه تطويلا - رجوع عن القياس ; لأن الحكم حينئذ يثبت بدليل العلة ، لا بنفس العلة ، فلم يثبت الحكم بالقياس . من قاء أو رعف فليتوضأ
قال العضد : لنا أنه يمكن إثبات الفرع بالنص ، كما يمكن إثبات الأصل به . فالعدول عنه إلى إثبات الأصل ، ثم العلة ، ثم بيان وجودها في الفرع ، ثم بيان ثبوت الحكم بها : تطويل بلا فائدة . وأيضا فإنه رجوع من القياس إلى النص ( وأن تتعين ) يعني أن ، بمعنى شائعة ، خلافا لمن اكتفى بذلك ، متعلقا بقول من شروط العلة أيضا : أن تكون معينة لا مبهمة رضي الله عنه " اعرف الأشباه والنظائر ، وقس الأمور برأيك " فيكفي عندهم كون الشيء مشبها للشيء شبها ما . قال عمر الهندي : لكن أطبق الجماهير على فساده ; لأنه يفضي إلى أن العامي والمجتهد سواء في إثبات الأحكام الشرعية في الحوادث ، إذ ما من عامي إلا وعنده معرفة بأن هذا النوع أصل من الأصول عام في أحكام كثيرة .
وأجمع السلف على أنه لا بد في الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص ، فإنهم كانوا يتوقفون في الحوادث لا يلحقونها بأي وصف كان بعد عجزهم عن إلحاقها بما يشاركها في وصف خاص ، أما التعليل بأحد أمرين أو ثلاثة ونحو ذلك من المحصور : فلا يمتنع كما لو مس الرجل من الخنثى فرج الرجل أو المرأة من الخنثى فرج النساء بشهوة ، فإنه ينتقض وضوء الماسين ; لأنه إما مس فرج أو مس لشهوة .