قال ( وما خص من القياس يجوز القياس عليه و ) يجوز ( قياسه على غيره ) : المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره . أما الأول : فلأن أبو يعلى قال فيمن نذر ذبح نفسه : يفدي نفسه بكبش فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده . انتهى . قال أحمد ابن مفلح : وهو قول أصحابنا والشافعية ، وبعض الحنفية المالكي ; لأن الظن الخاص أرجح . ومنع ذلك أكثر الحنفية والمالكية وإسماعيل بن إسحاق والمتكلمين ، إلا أن يكون معللا ، كقوله صلى الله عليه وسلم { } أو مجمعا على جواز القياس عليه ، كالتحالف في الإجارة كالبيع ولنا وجه ، كأكثر الحنفية ذكره إنها من الطوافين قال : ولهذا لا نقيس على لحم الإبل في نقض الوضوء وغير ذلك من أصولنا . قال أبو الخطاب ابن مفلح : كذا قال ، ثم قال : وفيه نظر ، لعدم فهم المعنى ، أو مساواته ولهذا نقيس في الأشهر العنب على العرايا . وقد قاس الحنفية المقدر ، كالموضحة على دية النفس في حمل العاقلة قال ابن قاضي الجبل : لنا أن الاعتبار بوجود : القياس بشروطه ، وكونه مخصوصا لا يمنع إلحاق ما في معناه قالوا : لا نظير . قلنا : لا يخلو من نظير .