( وينسخ ) بالبناء للمفعول ( إنشاء ، ولو ) كان الإنشاء ( بلفظ قضاء ) في الأصح نحو " قضى الله بصوم عاشوراء " مثلا ، ثم ينسخه وهذا قول الجمهور وقال بعضهم : لا يجوز نسخه ; لأن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير ، نحو قوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) ( أو ) كان الإنشاء ( خبرا ) يعني أنه ينسخ الإنشاء ولو كان بلفظ [ ص: 466 ] الخبر ، سواء كان بمعنى الأمر أو النهي ، نحو ( والمطلقات يتربصن ) ونحو ( لا تضار والدة بولدها ) قال الجمهور : يجوز نسخه باعتبار معناه ، فإن معناه الإنشاء ، وقال أبو بكر الدقاق : يمتنع نسخه باعتبار لفظه .


