( والخامس ) نحو : أكرم من المخصص المتصل ( بدل البعض ) بني تميم فلانا وفلانا . اختص ذلك بالرجلين المسميين ( ) التي ( كبدل وعطف بيان وتوكيد ونحوه كاستثناء ) في المعنى ( وشرط [ مقترن ] بحرف جر ) [ ص: 412 ] كقوله : على أنه ، أو بشرط أنه ( أو ) حرف ( عطف ) كقوله : ومن شرطه كذا ف ( ك ) شرط ( لغوي ) فقوله : أكرم والتوابع المخصصة بني تميم وبني أسد وبني بكر المؤمنين أمكن كونه عاما لبكر فقط . وشرط كونهم مؤمنين أو على أنه متعلق بالإكرام وهو للجميع ، كقوله ( إن كانوا مؤمنين ) ( ويتعلق حرف متأخر بالفعل المتقدم ) وهو قوله : أكرم أو وقفت أو نحوهما ، وهو الكلام والجملة . فيجب الفرق بين ما تعلق بالاسم ، وما تعلق بالكلام . ووقف الإنسان على حمل أجنبيات كوقفه على أولاده ، ثم أولاد فلان ، ثم المساكين ، على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال ، يقوي اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة ، لأنها أجنبية من الأولى . قاله الشيخ تقي الدين ( وإشارة ب ) لفظ ( ذلك ) بعد جمل نحو قوله تعالى ( { ومن يفعل ذلك يلق أثاما } ) وقوله سبحانه وتعالى { وعلى الوارث مثل ذلك } وقوله سبحانه وتعالى { ذلكم فسق } ( وتمييز بعد جمل ) نحو له : علي ألف وخمسون درهما . ونحو : له علي ألف ومائة وخمسون دينارا ( يعودان ) أي الإشارة بذلك والتمييز ( إلى الكل ) أي كل الجمل المتقدمة . قال في الإرشاد في الوعد والوعيد في قوله تعالى { ابن عقيل ومن يفعل ذلك يلق أثاما } يجب عوده إلى جميع ما تقدم : وعوده إلى بعضه ليس بلغة العرب . ولهذا لو قال : من دخل وخدمني وأكرمني فله درهم ، لم يعد إلى الدخول فقط . وذكره أيضا في الواضح في مخاطبة الكفار . وقال : إذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل فالخلود للكفر ، والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب . وقال في قوله تعالى { ابن الجوزي وعلى الوارث مثل ذلك } قيل : الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة . وقيل : إلى النهي عن الضرار . وقيل : إلى الجميع . اختاره ، لأنه " على المولود له " وهذا معطوف عليه . فيجب الجميع . وقال القاضي في قوله تعالى : { أبو البقاء ذلكم فسق } إشارة إلى الجميع ، ويجوز أن يرجع إلى الاستقسام . وقال أبو يعلى الصغير من أصحابنا في قتل مانع الزكاة في آية الفرقان المذكورة : ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى الجميع . وكل واحد منهم لكن قام الدليل على أن التخليد لا يكون إلا بالكفر ، فخصصت به الآية . وأما [ ص: 413 ] التمييز فمقتضى كلام النحاة وبعض الأصوليين : عوده إلى الجميع . ولنا خلاف في الفروع . قاله البعلي في أصوله . وقال في قواعده الأصولية : واختلف أصحابنا في الفروع على وجهين . أصحهما : أن الأمر كذلك . فإذا قال : له علي - مثلا - ألف وخمسون درهما . فالجميع دراهم على الصحيح من المذهب . وقال أبو الحسن التميمي : يرجع في تفسير الألف إليه .