( ولا يكفر منكره ) أي في الأصح . حكى منكر خبر الآحاد ابن حامد الوجهين عن الأصحاب . ونقل تكفيره عن . والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم أو لا فإن قلنا : يفيد العلم ، كفر منكره وإلا فلا إسحاق بن راهويه
ذكره البرماوي وغيره ، لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لا بد أن يكون معلوما من الدين بالضرورة ، كما سبق آخر الإجماع . إذ لا يلزم من القطع أن يكفر منكره