( و ) وهذا قول أئمة المذاهب وأتباعهم ; لأنه يرجع في ذلك إلى مدلول اللغة فيما اقتضاه نظام الكلام ، ولأن اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر كالمهمل ( إلا بدليل ) للاحتراز من ورود العام وتأخر المخصص له ونحوه . وقالت ليس في القرآن ما ( لا ) أي شيء ( معني به غير ظاهره ) المرجئة : يجوز ذلك ، ونفوا ضرر العصيان مع مجامعة الإيمان . فقالوا : لا تضر مع الإيمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، زاعمين أن آيات الوعيد لتخويف الفساق ، وليست على ظاهرها ، بل المراد بها خلاف الظاهر ، وإن لم يبين الشرع ذلك . واحتجوا بقوله تعالى ( { وما نرسل بالآيات إلا تخويفا } ) وجوابه من وجوه . أحدها : إنما كان ذلك تخويفا لنزول العذاب ووقوعه . الثاني : أنه باطل بأحكام الدنيا من القصاص وقطع يد السارق ونحوها . الثالث : أنه إذا فهم أنه للتخويف ، لم يبق للتخويف فائدة . قال البرماوي : محل الخلاف في آيات الوعيد وأحاديثه .
لا في الأوامر والنواهي