الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو كان له أمة خلية ذات ولد فقال هذا ولدي من هذه لحقه إن أمكن ولا تصير أم ولد له ، فإن قال استولدتها به في ملكي أو علقت به في ملكي أو هذا ولدي منها وهي في ملكي من عشر سنين والولد ابن سنة مثلا ثبت نسبه منه كما مر في بابه وهي أم ولد له ، والعلوق في الملك مقتض لثبوت أمية الولد ما لم يمنع منه مانع والأصل عدمه ومجرد احتمال المانع ليس مانعا ، ولو كانت مزوجة فالولد للزوج ولا أثر لإلحاق السيد ، ولو كانت فراشا لسيدها لإقراره بوطئها لحقه الولد بالفراش ولا حاجة إلى الإقرار ، ولا يعتبر إلا الإمكان وسواء أجرى الإقرار في الصحة أم المرض ، وفي أصل الروضة قبيل التدبير نقلا عن فتاوى القاضي الحسين أنه لو قال مضغة هذه الجارية : أي أمته حرة فهو إقرار بأن الولد انعقد حرا وتصير الأم به أم ولد . قال المصنف : وينبغي أن لا تصير حتى يقر بوطئها : أي في ملكه لأنه يحتمل أنه حر من وطء أجنبي بشبهة انتهى ، وهو ظاهر . وفي فروع ابن القطان : لو قالت الأمة التي وطئها السيد ألقيت سقطا صرت به أم ولد فأنكر السيد إلقاءها ذلك فمن المصدق ؟ وجهان : قال الأذرعي : الظاهر أن القول قول السيد لأن الأصل معه لا سيما إذا أنكر الإسقاط والعلوق مطلقا ، وفيما إذا اعترف بالحمل احتمال ، والأقرب تصديقه أيضا إلا أن تمضي مدة لا يبقى الحمل منتسبا إليها ا هـ . ولو اتفقا على أنها أسقطت وادعت أنه سقط مصور وقال بل لا صورة فيه أصلا فالظاهر تصديقه أيضا لأن الأصل معه . قال في البيان .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لإقراره بوطئها ) أي أو شهدت به بينة ( قوله : الظاهر أن القول قول السيد ) معتمد ( قوله : إلا أن تمضي مدة لا يبقى الحمل إلخ ) أي لأن الظاهر أنه لم يبق إلى ذلك الوقت فتصدق ، ولا نظر لاحتمال موته في بطنها لأن الأصل عدمه فالظاهر تصديقه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وهي في ملكي من عشر سنين ) انظر هل مثله ما إذا علمنا أنها في ملكه هذه المدة ولم يذكره ( قوله : والولد ابن سنة مثلا ) انظر هل مثله ما إذا كان ابن سبعة أو لا لاحتمال أنها علقت به قبل الملك وحملت أكثر مدة الحمل يراجع ( قوله ثبت نسبه منه ) لا حاجة إليه لأنه مر ( قوله : احتمال المانع ) أي كرهن مثلا ( قوله ولو كانت ) أي الأمة غير المزوجة ( قوله : إلا أن تمضي مدة إلخ ) قال شيخنا في حواشيه : ولا نظر لاحتمال موته في بطنها لأن الأصل عدمه




                                                                                                                            الخدمات العلمية