ولو فلا نسب ولا إيلاد ، وإن لم يدعياه فله أحوال : أحدها أن لا يمكن كونه من أحدهما بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء الأول ولأقل من ستة أشهر من وطء الثاني أو لأكثر من أربع سنين من آخرهما وطئا فكما لو ادعيا الاستبراء . الثاني أن يمكن من الأول دون الثاني بأن ولدته لما بين أقل مدة الحمل وأكثرها من وطء الأول ولما بين دون أقل مدة الحمل من وطء الثاني فيلحق الأول ويثبت الإيلاد في نصيبه ، ولا سراية إن كان معسرا ، فإن كان موسرا سرى . الثالث : أن يمكن من الثاني دون الأول بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وقت وطء الأول ولما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطء الثاني فيلحقه ويثبت إيلاده في نصيبه ، ولا سراية إن كان معسرا وإن كان موسرا سرى . الرابع أن يمكن كونه من كل منهما بأن ولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطء كل منهما وادعياه أو أحدهما فيعرض على القائف ، فإن تعذر أمر بالانتساب إذا بلغ وطئ شريكان أمة لهما وأتت بولد وادعيا الاستبراء وحلفا