( ولو صدقا ) أي كل منهما باليمين لأن الأصل عدمها ( ويحلف الوارث على نفي العلم ) والسيد على البت كما علم مما مر ، وادعاها السيد وأنكر العبد جعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه ، نعم إن اعترف السيد مع ذلك بأداء المال عتق بإقراره ، والأقرب تقييد ذلك بما إذا [ ص: 425 ] تعمد الإنكار من غير عذر ادعى كتابة فأنكره سيده أو وارثه