( ولو ) ( صدق المدبر بيمينه ) لأن اليد له فيرجح ، وهذا بخلاف ( وجد مع مدبر مال ) أو اختصاص ( فقال كسبته بعد موت السيد وقال الوارث ) بل ( قبله ) فإن القول قول الوارث ، لأنها لما ادعت حريته نفت أن يكون لها عليه يد وإن سمعت دعواها لمصلحة الولد ( وإن أقاما بينتين قدمت بينته ) أي بينة المدبر لاعتضاده باليد ، فلو أقام الوارث بينة بأن هذا المال كان في يد المدبر في حياة سيده فقال المدبر كان في يدي لكن كان لفلان فملكته بعد موت السيد صدق أيضا . ولد المدبرة إذا قالت ولدته بعد موت السيد فهو حر وقال الوارث قبله فهو قن