الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال إن ) أو إذا ( شئت ) أو أردت مثلا ( فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت ) وقد أطلق ( اشترطت المشيئة ) أي وقوعها في حياة السيد ( متصلة ) بلفظه بأن يأتي بها في مجلس التواجب قبل موت السيد نظير المار في الخلع لأن الخطاب يقتضي ، إذ هو تمليك كالبيع والهبة ، ومحل ما ذكره من الفورية ، إذا أضافه للعبد كما علم من تصويره ، فلو قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر لم يشترط الفور كما قاله الصيمري في الإيضاح وجزم به الماوردي ، بل متى شاء في حياة السيد صار مدبرا ولو على التراخي ، لأن ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار .

                                                                                                                            قال : والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك فاختلف فيه قرب الزمان وبعده ، وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى لو شاء العتق ثم قال لم أشأ لم يسمع منه ، وإن قال لا أشاؤه ثم قال أشاء فكذلك ولم يعتق .

                                                                                                                            والحاصل أنه متى كانت المشيئة فورية فالاعتبار بما شاءه أولا ، أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له ، سواء أتقدمت مشيئته له على رده أم تأخرت عنه ، أما لو صرح بوقوعها بعد الموت أو نواه فيشترط وقوعها بعده بلا فور ( فإن قال متى ) أو مهما مثلا ( شئت فللتراخي ) لأن نحو متى موضوعة للزمان فاستوى فيها جميع الأزمان وإن موضوعة للفعل فاعتبر فيها زمان الفعل ، لكن يشترط وقوع المشيئة قبل موت السيد ما لم يصرح بما مر أو ينوه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : في مجلس التواجب ) أي وهو أن يأتي به قبل طول الفصل كما قدمه في العتق في قوله والأقرب ضبطه بما مر في الخلع : أي وهو يغتفر فيه الكلام اليسير ( قوله بل متى شاء ) : أي سواء تقدم منه ودام أم لا ( قوله : حتى لو شاء ) أي العبد ( قوله : ثم قال لم أشأ ) أي بمعنى رجعت عن المشيئة ، وليس المراد أنه أنكر المشيئة من أصلها ( قوله فكذلك ) أي لا يصح منه فلا يعتق ( قوله : أما لو صرح بوقوعها ) أي المشيئة من الأجنبي أو من العبد ( قوله : بلا فور ) قد يشكل هذا على ما مر فيما لو قال إذا مت فأنت حر إن دخلت أو شئت من أنه إن لم ينو شيئا اشترط الفور ، إلا أن يقال : الفرق ما تقدمت الإشارة إليه في كلامه من أن الفور هو المتبادر إلى الفهم عند التقديم : يعني حيث رتب قوله فأنت حر بالفاء على ما قبله واعتبر المشيئة قيدا فيه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله قبل موت السيد ) لا حاجة إليه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية