الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو قال : وهبتك نفسك ونوى العتق عتق ولم يحتج لقبول ، أو التمليك عتق إن قبل فورا كما في ملكتك نفسك ، ولو أوصى له برقبته اشترط القبول بعد الموت ( أو قال : أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل ) في الحال كما في الروضة كأصلها ( أو قال له العبد : أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه الألف ) في الصور الثلاث كالخلع ، بل أولى لتشوف الشارع للعتق وهو من جانب المالك معاوضة فيها شوب تعليق ، ومن جانب المستدعي معاوضة نازعة إلى جعالة كما علم من باب الطلاق ، ويأتي في التعليق بالإعطاء ونحوه هنا ما مر في خلع الأمة ، وقوله في الحال له فائدة ظاهرة وهي دفع توهم توقف العتق على قبض الألف فسقط القول بأنه لغو ، وإنما ذكره في أعتقتك على كذا فقبل فإنه يعتق حالا والعوض مؤجل ، فلعله انتقل نظره إلى هذه ، على أن توجيه ما ذكر غفلة عن كون المصنف ذكره عقب ذلك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ثم ( قوله : عتق إن قبل ) وينبغي أن مثله ما لو أطلق ويرجع في نية ذلك إليه ( قوله : اشترط القبول ) أي ولو على التراخي ( قوله : عتق في الحال ) أي فورا حيث لم يذكر السيد أجلا ، فإن ذكره ثبت في ذمته كذلك ، ويجب إنظاره في الحالة الأولى إلى اليسار كالديون اللازمة للمعسر ( قوله : نازعة ) أي مائلة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بل أولى ) هذا بالنسبة لأصل العتق ( قوله : غفلة عن كون المصنف ذكره عقب ذلك ) أي ذكر قوله في الحال في المسألة الآتية عقب هذه : أي وذكره ذلك في المحلين المتعاقبين يبعد كونه صادرا عن انتقال نظر ، وبهذا يندفع قول ابن قاسم كأنه في غير هذا الكتاب .

                                                                                                                            ثم قوله ثم إن كونه ذكره عقب ذلك لا ينافي انتقال النظر لأن الجمع بين المسألتين لا ينافي انتقال النظر من حكم إحداهما إلى حكم الأخرى كما هو في غاية الظهور ، فدعوى الغفلة ممنوعة بل لعلها غفلة ا هـ .

                                                                                                                            ويحتمل أيضا أن غفلة هذا المعترض من حيث كونه خص الاعتراض بالمسألة المتقدمة مع توجهه على المسألة التي ذكرها المصنف عقبها ، والشهاب ابن قاسم فهم أن الضمير في ذكره راجع إلى مسألة إلى شهر وليس كذلك كما علمت .




                                                                                                                            الخدمات العلمية