الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فلو ) ( اتفقا ) أي الابنان ( على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم : مات الأب في شعبان وقال النصراني ) : مات ( في شوال ) ( صدق النصراني ) بيمينه لأن الأصل بقاء الحياة ( وتقدم بينة المسلم على بينته ) إن أقاما بينتين بذلك لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت في شعبان والأخرى مستصحبة الحياة إلى شوال ، نعم إن قالت : رأيناه حيا في شوال تعارضتا كما قالاه فيحلف النصراني كما مر أما إذا لم يتفقا على وقت الإسلام فيصدق المسلم كما مر لأصل بقائه على دينه وتقدم بينة النصراني لأنها ناقلة ما لم تقل بينة المسلم عاينا الأب ميتا قبل إسلامه فيتعارضان ، .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 373 ] قوله : تعارضتا ) انظر هذا مع قوله فيما مر ، ولو قالت بينة مات في شوال وأخرى في شعبان حيث ذكر ثم في نظيرها أنه تقدم المؤرخة بشوال حيث قالت علمناه حينئذ حيا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 373 ] قوله : نعم إن قالت رأيناه حيا في شوال تعارضتا إلخ ) تقدم له اعتماد تقديم الشهادة بالموت في شوال حينئذ كما نبهنا عليه ، ولا يخفى أن الذي يجب نسبة اعتماده للشارح ما هنا إذ من المرجحات ذكر الشيء في محله ، ولأنه جعل ما هنا أصلا ، وقاس عليه ما استوجهه قريبا ردا على البلقيني في شرح المتن الذي قبل هذا ، ولقاعدة العمل بآخر قولي المجتهد وإن ذكر في الأول ما يشعر باعتماده كما مر بيان ذلك في الكلام على الخطبة خلافا لما وقع للشارح هناك ، على أن ما اعتمده فيما مر لم يظهر له مستند ، فإن حاصل ما في هذه المسألة أن إمام الحرمين اعترض الأصحاب في إطلاق تقديم بينة المسلم بأن بينة النصراني تثبت الحياة في شعبان لأنها تشهد على الموت في شوال ، والموت إنما يكون من حياة والحياة صفة ثابتة يشهد عليها كالموت ، قال : فليحكم بتعارضهما .

                                                                                                                            قال الرافعي : وتبعه المصنف ، والوجه أن تراعى كيفية الشهادة ، فإن اختلفت البينة فترجح التي تنقل ، وإن شهدت بينة النصراني بأنهم عاينوه حيا في شوال تعارضتا ، فما اعتمده الشارح فيما مر لا يوافق إطلاق الأصحاب ولا تفصيل الشيخين ، ويؤخذ مما ذكرناه مرجح آخر للتعارض وهو موافقة الشيخين فتأمل




                                                                                                                            الخدمات العلمية