( ولو ) ، فإن لم يقل ذلك لم تسمع دعواه فأنكر ( وأقاماهما ) أي البينتين بما قالاه وطالباه بالثمن ( فإذا ( قال كل منهما ) أي المتداعيين والمبيع في يد المدعى عليه : ( بعتكه بكذا ) وهو ملكي تعارضتا ) وتساقطتا لامتناع كونه ملكا في زمن واحد لكل منهما وحده ، فيحلف لكل منهما كما لو لم يكن لكل واحد منهما بينة ، وإن كان لأحدهما بينة قضي له وحلف للآخر ( وإن ) اتحدا تاريخهما ( لزمه الثمنان ) لأن التنافي غير معلوم والجمع ممكن ، لكن يشترط أن يكون بينهما زمان يمكن فيه العقد الأول ثم الانتقال من المشتري إلى البائع الثاني ثم العقد الثاني ، فلو عين الشهود زمنا لا يتأتى فيه ذلك لم يلزم الثمنان ويحلف حينئذ لكل ( وكذا ) يلزمه الثمنان ( إن أطلقتا أو ) أطلقت ( إحداهما ) وأرخت الأخرى ( في الأصح ) لاحتمال اختلاف الزمن ، وحيث أمكن الاستعمال لم يحكم بالإسقاط والثاني أنهما كمتحدتي التاريخ لأن الأصل براءة المشتري فلا يؤخذ إلا باليقين ، وفارقت هذه ما قبلها بأن العين تضيق عن حقهما معا فتعارضتا ، والقصد هنا الثمنان والذمة لا تضيق عنهما فوجبا ، وشهادة البينة على الإقرار كهي على البيعين فيما ذكره . ( اختلف ) تاريخهما