الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال كل منهما ) أي المتداعيين والمبيع في يد المدعى عليه : ( بعتكه بكذا ) وهو ملكي ، فإن لم يقل ذلك لم تسمع دعواه فأنكر ( وأقاماهما ) أي البينتين بما قالاه وطالباه بالثمن ( فإذا اتحدا تاريخهما تعارضتا ) وتساقطتا لامتناع كونه ملكا في زمن واحد لكل منهما وحده ، فيحلف لكل منهما كما لو لم يكن لكل واحد منهما بينة ، وإن كان لأحدهما بينة قضي له وحلف للآخر ( وإن ) ( اختلف ) تاريخهما ( لزمه الثمنان ) لأن التنافي غير معلوم والجمع ممكن ، لكن يشترط أن يكون بينهما زمان يمكن فيه العقد الأول ثم الانتقال من المشتري إلى البائع الثاني ثم العقد الثاني ، فلو عين الشهود زمنا لا يتأتى فيه ذلك لم يلزم الثمنان ويحلف حينئذ لكل ( وكذا ) يلزمه الثمنان ( إن أطلقتا أو ) أطلقت ( إحداهما ) وأرخت الأخرى ( في الأصح ) لاحتمال اختلاف الزمن ، وحيث أمكن الاستعمال لم يحكم بالإسقاط والثاني أنهما كمتحدتي التاريخ لأن الأصل براءة المشتري فلا يؤخذ إلا باليقين ، وفارقت هذه ما قبلها بأن العين تضيق عن حقهما معا فتعارضتا ، والقصد هنا الثمنان والذمة لا تضيق عنهما فوجبا ، وشهادة البينة على الإقرار كهي على البيعين فيما ذكره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 371 ] قوله : وفارقت هذه ) هي قول المصنف ولو قال كل منهما إلخ وقبلها هي قول المصنف ولو ادعيا عينا في يد ثالث إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية