وفي الأنوار على فتاوى القفال ما يؤيده ، وبه يعلم أنه لو قدمت بينة الخارج كما دل عليه كلام ادعى عينا في يد غيره وأنه اشتراه من زيد منذ سنتين فأقام الداخل بينة أنه اشتراه من زيد منذ سنةالبلقيني كجمع من المتقدمين ، لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من زيد بعد زوال ملكه عنه ، ولا نظر لاحتمال أن زيدا استردها ثم باعها للآخر لأن هذا خلاف الأصل والظاهر ، وظاهر كلام ابن المقري كالروضة وأصلها تقديم بينة ذي اليد الصورية هنا وإن تأخر تاريخ يده ، والمعتمد الأول وحينئذ فيقيد به إطلاق الروضة .