ولو لم يفدها شيئا لترجح الوقف باليد . قيل وحكم الحاكم ، وإما يتجه هذا إن كان الترجيح من مجموع الأمرين . أما إذا قلنا : إن حكم الحاكم لا يرجح فالأوجه تقديم بينتها ، ولا عبرة باليد لأن بينته التمليك نسختها وأبطلتها ورفعت يد الواقف صريحا . أقامت بنت واقف وقف محكوم به بينة بأنه ملكها إياه وأقبضه لها قبل وقفه تمليكا لازما