الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو أوصت غير زوجها فادعى آخر أنه ابن عمها ولا بينة له لم تسمع دعواه على الوصي والزوج لأنها إنما تسمع غالبا على من لو أقر بالمدعى به قبل ، وهذا لو صدقه أحدهما لم يقبل لأن النسب لا يثبت بقوله . نعم إن كان الزوج معتقا أو ابن عم وآخذناه بإقراره بالنسبة للمال وإن أنكر الخصم وكالة مدع لم يحلفه على نفي العلم لأن له طلب إثباتها وإن أقر بها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو أوصت ) أي وماتت ( قوله : فادعى ) أي شخص آخر ( قوله : إنه ابن عمها ) أي ليرث منها ( قوله : وهنا لو صدقه أحدهما ) أي الوصي أو الزوج ( قوله : لأن النسب ) إنما يثبت بقوله : أي المدعي للنسب لأنه الوارث في زعمه وإقراره على نفسه بالنسب لا أثر له




                                                                                                                            الخدمات العلمية