الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( شهدا بطلاق بائن ) بخلع أو ثلاث ولو لرجعية كما بحثه البلقيني ( أو رضاع ) محرم ( أو لعان وفرق القاضي ) بين المشهود عليه وزوجته ( فرجعا دام الفراق ) لأن قولهما في الرجوع محتمل فلا يرد القضاء به ، وما بحثه البلقيني من عدم الاكتفاء بالتفريق بل لا بد من القضاء بالتحريم ويترتب عليه التفريق لأنه قد يقضي به من غير حكم بتحريم كما في النكاح الفاسد رد بأن تصرف الحاكم في أمر رفع إليه وطلب منه فصله حكم منه كقسمة مال المفقود على ما مر ثم ، والتفريق هنا مثلها فلا حاجة لما ذكره ، وقول المصنف رحمه الله دام الفراق صحيح فزعم أنه غير مستقيم في البائن فإنه لا يدوم فيه غير صحيح إذ المراد دوامه ما لم يوجد سبب يرفعه والبائن كذلك ( وعليهم ) عند عدم تصديق الزوج لهم ( مهر مثل ) ساوى المسمى أم لا لأنه بدل البضع الذي فوتاه عليه ، فإن كان مجنونا أو غائبا طالب وليه أو وكيله ، وإعادة ضمير الجمع على الاثنين سائغ ، ويؤخذ مما تقرر أن الكلام في حي فلا غرم في شهود بائن على ميت إذ لا تفويت فقول البلقيني لم أر من تعرض له أي صريحا ( وفي قول ) عليهم ( نصفه ) فقط ( إن كان ) الفراق ( قبل وطء ) لأنه الذي فوتاه ورد بأن النظر في الإتلاف لبدل المتلف لا لما قام به على المستحق ، ولهذا لو أبرأته عنه رجع بكله وخرج بالبائن الرجعي فلا غرم فيه إن راجع لانتفاء التفويت وإلا وجب كالبائن وتمكنه من الرجعة لا يسقط حقه ، ألا ترى أن من قدر على دفع متلف ماله فلم يدفعه لا يسقط حقه من تغريمه بدله ، وبهذا يرد ما قاله البلقيني هنا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والتفريق هنا مثلها ) أي القسمة ( قوله : ما لم يوجد سبب يرفعه ) أي كتجديد العقد ( قوله : أي صريحا ) خبر عن قوله فقول



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : دام الفرق ) أي في الظاهر إن لم يكن باطن الأمر فيه كظهاره كما هو واضح فليراجع ( قوله : وما بحثه البلقيني إلخ ) لا يخفى أن حاصل بحث البلقيني أنه لا بد من توجه حكم خاص من القاضي إلى خصوص التحريم ، ولا يكفي عنه الحكم بالتفريق : أي ولو بصيغة الحكم لأنه لا يلزم منه الحكم بالتحريم ، بدليل النكاح الفاسد فإنه يحكم فيه بالتفريق ولا يحصل معه حكم بتحريم : أي لأن التحريم حاصل قبل ، وحينئذ فجواب الشارح كابن حجر غير ملاق لبحث البلقيني ، والجواب عنه علم من قولنا أي لأن التحريم حاصل قبل : أي إن سبب عدم ترتب التحريم على الحكم بالتفريق في النكاح الفاسد أن التحريم حاصل قبل ، ولا معنى لتحصيل الحاصل حتى لو فرض أنه ليس فيه تحريم كان كمسألتنا فيتبع الحكم بالتفريق فتأمل ( قوله : إذ المراد دوامه إلخ ) هذا هو الذي يتفرع عليه عدم صحة الزعم المذكور قبله فكان ينبغي تقديمه عليه ، وإلا فمجرد دعوى صحة كلام المصنف لا يتفرع عليها عدم صحة الزعم كما لا يخفى




                                                                                                                            الخدمات العلمية