[ ص: 261 ] ( فصل ) في التسوية وما يتبعها وإن وكلا ، وما جرت به العادة كثيرا من التوكيل للتخلص من ورطة التسوية بينه وبين خصمه جهل قبيح ، وإذا استويا في مجلس أرفع ووكيلاهما في مجلس أدون أو جلسا مستويين وقام وكيلاهما مستويين جاز كما بحثه ( ليسو ) وجوبا ( بين الخصمين ) البغوي ( في دخول عليه ) بأن يأذن لهما فيه معا لا لأحدهما فقط ولا قبل الآخر ( وقيام لهما ) أو تركه ( واستماع ) لكلامهما ونظر إليهما ( وطلاقة وجه ) أو عبوسه ( وجواب سلام ) إن سلما ( ومجلس ) بأن يقربهما إليه على السواء أو يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو بين يديه وهو الأولى ، والأولى أيضا أن يكون على الركب لأنه أهيب ، إلا المرأة فالأولى في حقها التربع لأنه أستر ويبعد الرجل عنها . وسائر أنواع الإكرام فلا يجوز له أن يؤثر أحدهما بشيء من ذلك ولا يمازحه وإن شرف بعلم أو حرية أو والديه أو غيرهما لكسر قلب الآخر وإضراره ، والأولى ترك القيام لشريف ووضيع لأنه يعلم أن القيام لأجل الشريف ولو قام لمن لم يظنه مخاصما فتبين له حاله ، بخلاف ذلك قام لخصمه أو اعتذر له ، أما إذا سلم أحدهما فقط فلا بأس أن يقول للآخر سلم واغتفر هذا التكلم بأجنبي ولم يكن قاطعا للرد لذلك أو يصبر حتى يسلم فيجيبهما جميعا ويغتفر طول الفصل للضرورة ، وأفهم قوله ومجلس عدم تركهما قائمين وهو الأولى ، وعليه يحمل قول الماوردي لا تسمع الدعوى وهما قائمان