( ولو ) ( لم يعمل به ) القاضي ( ولم يشهد ) به الشاهد أي لا يجوز لكل منهما ذلك ( حتى يتذكر ) الواقعة مفصلة ، ولا يكفيه بذكره هذا خطه فقط لاحتمال التزوير والغرض علم الشاهد ولم يوجد وخرج بيعمل به عمل غيره إذا شهد عنده بحكمه ( وفيهما وجه ) إذا كان الحكم والشهادة مكتوبين ( في ورقة مصونة عندهما ) ووثق بأنه خطه ولم تقم عنده فيه ريبة أنه يعمل به ، والأصح عدم الفرق لاحتمال الريبة ، ولا ينافي ذلك نص ( رأى ) إنسان ( ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد ) عليه أو أخبره ( شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا ) رحمه الله على جواز اعتماده للبينة فيما لو نسي نكول الخصم ، لأنه يغتفر في الوصف ما لا يغتفر في الأصل ، ويؤخذ منه أنه يلحق بالنكول في ذلك كل ما في معناه ، وأفاد الشافعي السبكي أنه كان في زمن قضائه يكتب على ما ظهر بطلانه بأنه باطل وإن لم يأذن مالكه ويأمر بأن لا يعطى له بل يحفظ في ديوان الحكم ليراه كل قاض .