( ولا يقضي ) أي لا يجوز له أي ظنه المؤكد ( بالإجماع ) كما لو شهدت عنده بينة برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو بينونتها أو عدم ملكه لأنه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ ، والحكم بالباطل محرم ولا يجوز له القضاء في هذه الصورة بعلمه لمعارضته بالبينة مع عدالتها ظاهرا ( والأظهر أنه ) أي القاضي المجتهد وجوبا الظاهر التقوى والورع ندبا ( يقضي بعلمه ) إن شاء : أي بظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندا إليه ، وإن استفاده قبل ولايته كأن يدعي عنده بمال وقد رآه أقرضه إياه أو سمعه يقر به له وإن احتمل الإبراء وغيره ، ولو سمع دائنا أبرأ مدينه فأخبره بذلك فقال مع إبرائه دينه باق علي عمل به ، وليس ذلك على خلاف العلم لأن إقراره المتأخر عن الإبراء رافع له ، ولا بد أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمي ، فإن ترك أحد اللفظين لم ينفذ حكمه ، ومقابل الأظهر علل بأن فيه تهمة ويقضي بعلمه في الجرح والتعديل والتقويم قطعا ، وكذا على من أقر بمجلسه : أي واستمر على إقراره ، لكنه قضاء بالإقرار دون العلم ، فإن أنكر كان قضاء بالعلم ، ولو رأى وحده هلال رمضان قضى به قطعا بناء على ثبوته بواحد ، أما قاضي الضرورة فيمتنع عليه القضاء به حتى لو قال قضيت بحجة شرعية أوجبت الحكم بذلك [ ص: 260 ] وطلب منه بيان مستنده لزمه ذلك ، فإن امتنع رددناه ولم نعمل به كما أفتى القضاء ( بخلاف علمه ) الوالد رحمه الله تعالى تبعا لبعض المتأخرين ( إلا في حدود الله تعالى ) كحد زنا ومحاربة أو سرقة أو شرب ، وكذا تعازيره لسقوطها بالشبهة مع ندب سترها في الجملة ، نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرا عزره وإن كان قضاء بالعلم ، وقد يحكم بعلمه في حدود الله تعالى كما قاله جمع متأخرون ، كما إذا علم من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة فيقضي عليه بموجب ذلك قال البلقيني : وكما إذا اعترف في مجلس الحكم بموجب حد ولم يرجع عنه فيقضي فيه بعلمه ، وكما إذا ظهر منه في مجلس الحكم على رءوس الأشهاد ، أما حدود الآدميين فيقضي فيها سواء المال والقود وحد القذف .