( وإذا ) المتواترة أو الآحاد ( أو ) بان خلاف ( الإجماع ) ومنه ما خالف شرط الواقف ( أو ) خلاف ( قياس جلي ) وهو ما يعم الأولى والمساوي . ( حكم باجتهاده ) وهو من أهله أو باجتهاد مقلده ( ثم بان ) كون ما حكم به ( خلاف نص الكتاب أو السنة )
قال القرافي : أو خالف القواعد الكلية .
قال الحنفية : أو كان حكما لا دليل عليه : أي قطعا ، فلا نظر لما بنوه على ذلك من النقض في مسائل كثيرة قال بها غيرهم بأدلة عندهم .
قال السبكي : أو خالف المذاهب الأربعة لأنها كالمخالف للإجماع ( نقضه ) وجوبا أي أظهر بطلانه وإن لم يرفع إليه ( هو وغيره ) بنحو نقضته أو فسخته أو أبطلته ( لا ) ما بان خلاف قياس ( خفي ) وهو ما لا يبعد احتمال الفارق فيه كقياس الذرة على البر بجامع الطعم فلا ينقضه باحتماله ( والقضاء ) أي الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية فيما باطن الأمر فيه ، بخلاف ظاهره تنفيذا كان أو غيره ( ينفذ ظاهرا لا باطنا ) فالحكم بشهادة كاذبين ظاهرهما العدالة لا يفيد الحل باطنا لمال ، ولا لبضع لخبر الصحيحين { } وخبر { لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع [ ص: 259 ] له قطعة من النار } لكن قال أمرنا باتباع الظواهر ، والله تعالى يتولى السرائر المزي بكسر الميم : لا أعرفه ، ويلزم المحكوم عليها بنكاح كاذب الهرب ، بل والقتل إن قدرت عليه كالصائل على البضع ، ولا نظر لاعتقاده إباحته كما يجب دفع الصبي عنه وإن كان غير مكلف .
أما ما باطن الأمر فيه كظاهره ، فإن لم يكن في محل اختلاف المجتهدين كالتسليط على الأخذ بالشفعة ، فإن ترتب على أصل كاذب كشهادة زور فكالأول أو صادق ، فإن لم يكن في محل اختلاف المجتهدين نفذ باطنا وظاهرا وإن كان مختلفا فيه كالحكم بشفعة الجوار نفذ ظاهرا قطعا وباطنا على الأصح ، نعم لو قضى قاض بصحة نكاح زوجة المفقود بعد أربع سنين ومدة العدة أو نفي خيار المجلس ونفي بيع العرايا ومنع القصاص في المثقل وصحة بيع أم الولد وصحة نكاح الشغار ونكاح المتعة وحرمة الرضاع بعد حولين وقتل مسلم بذمي وتوريث بين مسلم وكافر أو باستحسان فاسد استنادا لعادة الناس من غير دليل أو على خلاف الدليل نقض قضاؤه كما ذهب إليه الأكثرون ، وجزم به ابن المقري في روضه .
وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى .