لأنه متهم ، وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه كحكمت علي بالجور لئلا يستخف ويستهان به فلا يسمع حكمه ، وله الحكم لمحجوره وإن كان وصيا عليه قبل القضاء كما في الروضة وإن تضمن حكمه استيلاءه على المال المحكوم به وتصرفه فيه ، وكذا بإثبات وقف شرط نظره لقاض هو بصفته ، وإن تضمن حكمه وضع يده عليه وبإثبات مال لبيت المال وإن كان يرزق منه ، وإفتاء العلم ( ولا ينفذ حكمه ) ولا سماعه شهادة ( لنفسه ) البلقيني بأنه لا يصح من القاضي الحكم بما أجره هو أو مأذونه من وقف هو ناظره يتجه حمله على ما فصله الأذرعي حيث قال : الظاهر منعه لمدرسة هو مدرسها ، ووقف نظره له قبل الولاية لأنه الخصم ما لم يكن متبرعا فيكون كالوصي ، ورد بعضهم الأول بأن القاضي أولى من الوصي لأن [ ص: 257 ] ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله ، ولا كذلك الوصي إذا تولى القضاء فالتهمة في حقه أقوى ، ومن ثم لو له لم يقبل ( ورقيقه ) لذلك نعم له الحكم بجناية عليه قبل رقه بأن جنى ملتزم على ذمي ثم حارب وأرق ويوقف ما ثبت له حينئذ إلى عتقه ، فإن مات قنا صار فيئا ، قاله شهد القاضي بمال للوقف قبل ولايته عليه قبل أو الوصي بمال لموليه قبل الوصية البلقيني ، قال : وكذا لمن ورث موصى بمنفعته الحكم بكسبه أي لأنه ليس له ( وشريكه ) أو شريك مكاتبه ( في المشترك ) لذلك أيضا ، نعم لو حكم بشاهد ويمينه جاز لأن المنصوص عليه أنه لا يشاركه كما أفاده البلقيني أيضا ، ويؤخذ من علته أنه يشترط أن يعلم أنه لا يشاركه وإلا فالتهمة موجودة باعتبار ظنه وهي كافية ( وكذا أصله وفرعه ) ولو لأحدهما على الآخر ( على الصحيح ) لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه ومن ثم امتنع قضاؤه بعلمه لهم قطعا .
أما حكمه عليهم فيجوز عكس العدو ، وحكمه على نفسه إقرار لا حكم في أوجه الوجهين وله تنفيذ حكم بعضه والشهادة على الشهادة لانتفاء التهمة ، ومقابل الصحيح ينفذ لأن القاضي أسير البينة فلا تظهر فيه تهمة بخلاف الشهادة ( ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر ) مستقل إذ لا تهمة ( وكذا نائبه على الصحيح ) كبقية الحكام ، والثاني لا يجوز من نائبه للتهمة .