( ويكره أن وكل حال يسوء خلقه ) فيه كمرض ومدافعة حدث وشدة خوف أو حزن أو هم أو سرور لصحة النهي عنه في الغضب وقيس به الباقي ولاختلال فهمه وفكره بذلك ومع ذلك ينفذ حكمه ، وقضية ذلك عدم الكراهة فيما لا مجال للاجتهاد فيه ، وقد أشار إليه في المطلب وجزم به يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين ابن عبد السلام وقد ينظر فيه بعدم أمن التقصير في مقدمات الحكم ، ومقتضى إطلاق المصنف رحمه الله عدم الفرق بين الغضب لنفسه أو لله تعالى ، وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تبعا للأذرعي خلافا للبلقيني ومن تبعه ، لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك ، نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال ، وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة ولو قضى حال غضبه ونحوه نفذ قضاؤه . لقوله تعالى { ( ويندب أن يشاور ) عند تعارض الأدلة واختلاف الآراء ( الفقهاء ) العدول وشاورهم في الأمر } بخلاف الحكم المعلوم بنص أو إجماع أو قياس جلي ، ولا يشاور غير عالم ولا عالما غير أمين فإنه ربما يضله ، وإذا حضروا فإنما يذكرون ما عندهم إذا سألهم ، ولا يبتدرون بالاعتراض عليه إلا فيما يجب نقضه كما يأتي ، وشمل ذلك مشاورة من هو دونه لأنه قد يكون عند المفضول في بعض المسائل ما ليس عند الفاضل ، وتحرم المباحثة إن قصد بها إيناسه وإلا فلا فيكره له لئلا يحابي ، نعم ينبغي أن يستثنى بيعه من أصوله أو فروعه لانتفاء المعنى إذ لا ينفذ حكمه لهم ، وفي معنى البيع والشراء السلم والإجارة وسائر المعاملات ، ونص في الأم على أنه لا ينظر في نفقة عياله ولا أمر ضيعته بل يكل ذلك إلى غيره ليتفرغ قلبه ( ( وأن لا يشتري ويبيع ) أو يعامل مع وجود من يوكله ( بنفسه ) في عمله ) لئلا يحابي أيضا ، فإن عرف وكيله استبدل به ، فإن لم يجد وكيلا عقد بنفسه للضرورة وإن وقعت خصومة لمعامله أناب في فضلها . ولا يكون له وكيل معروف