( ومن ) إن كان صحيحا ويخرج عن نذره الحج بالإفراد والتمتع والقران ، ويجوز له كل من الثلاثة ولا دم عليه من حيث النذر ( فإن كان معضوبا استناب ) ولو بمال كما في حجة الإسلام فيأتي في استنابته ما ذكروه في كتاب الحج فيهما من التفصيل وحينئذ فلا يستنيب من على دون مرحلتين من نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه ) مكة ومن عليه حجة الإسلام أو نحوها ، ولو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد نذره أو أن يحج من ماله أو أطلق انعقد ( ويستحب تعجيله في أول سني الإمكان ) مبادرة لبراءة ذمته ، فإن خاف نحو عضب أو تلف مال لزمته المبادرة ( فإن تمكن ) لتوفر شروط الوجوب السابقة فيه فيما يظهر ويحتمل أن يراد بالتمكن قدرته على الحج عادة وإن لم يلزمه كمشي قوي فوق مرحلتين ، وقد ذكر في المجموع الاتفاق على أن الشروط معتبرة في الاستقرار والأداء معا وهو صريح في الأول ( فأخر فمات حج ) عنه ( من ماله ) لاستقراره عليه بتمكنه منه في حياته بخلاف ما إذا لم يتمكن . ( وإن ) ( لزمه ) في ذلك ما لم تكن عليه حجة إسلام أو قضاء أو عمرته لأن زمن العبادة يتعين بالتعيين فيمتنع تقديمه عليه ، أما إذا لم يعين عاما لزمه أي عام شاء ، وأما إذا عينه ولم يتمكن من فعله فيه كأن لم يبق من تلك السنة المعينة ما يمكنه فيه الذهاب ولو بأن كان يقطع أكثر من مرحلة في بعض الأيام كما هو الأقرب أخذا مما مر في الحج فلا ينعقد نذره ، نذر الحج ) أو العمرة ( عامه ) أو عاما بعده معينا ( وأمكنه )