الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) ( لا يتكلم فسبح ) أو هلل أو حمد أو دعا بما لا يبطل الصلاة كأن لا يكون محرما ولا مشتملا على خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم ( أو قرأ ) ولو خارج الصلاة ( قرآنا ) وإن كان جنبا ( فلا حنث ) بخلاف ما عدا ذلك فإنه يحنث به [ ص: 208 ] أي إن أسمع نفسه أو كان بحيث يسمع لولا العارض كما هو قياس نظائره لانصراف الكلام عرفا إلى كلام الآدميين في محاوراتهم ومن ثم لا تبطل الصلاة بذلك لأنه ليس من كلامهم ، ودعوى أن نحو التسبيح يصدق عليه كلام لغة وعرفا وهو لم يحلف لا يكلم الناس بل لا يتكلم ترد بأن عرف الشرع مقدم ، وقد علم من الخبر أن هذا لا يسمى كلاما عند الإطلاق ، على أن العادة المطردة أن الحالفين كذلك إنما يريدون غير ما ذكر ، وكفى بذلك مرجحا ، وكذا نحو بعض التوراة والإنجيل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو هلل ) أي بأن قال لا إله إلا الله ( قوله : وإن كان جنبا ) قضيته عدم الحنث وإن لم يقصد القرآن بأن قصد الذكر أو أطلق ، ويمكن توجيهه بأنه وإن انتفى عنه كونه قرآنا لم ينتف كونه ذكرا وهو لا يحنث به [ ص: 208 ] قوله : وكذا نحو بعض التوراة ) أي فلا يحنث به ، أي إذا لم يتحقق تبديلهما وإلا فيحنث بذلك ، وخرج بالبعض ما لو قرأهما كلهما فيحنث لتحقق أنه أتى بما هو مبدل .

                                                                                                                            قال حج بل لو قيل إن أكثرهما ككلهما لم يبعد



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 208 ] قوله : وقد علم من الخبر ) أي خبر مسلم { إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن }




                                                                                                                            الخدمات العلمية