كتاب الأضحية
بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها ، ويقال ضحية بفتح الضاد وكسرها وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها وجمعها ضحايا ، وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم عيد النحر إلى آخر أيام التشريق كما [ ص: 131 ] سيأتي ، وهي مأخوذة من الضحوة سميت بأول أزمنة فعلها وهو الضحى .
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { فصل لربك وانحر } أي صلاة العيد وانحر النسك ، وخبر عن مسلم رضي الله عنه قال { أنس } والأملح قيل الأبيض الخالص ، وقيل الذي بياضه أكثر من سواده ، وقيل غير ذلك ( هي ) أي التضحية إذ كثيرا ما تطلق الأضحية ويراد بها الفعل لا المتقرب به ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما ولو ( سنة ) مؤكدة في حقنا على الكفاية بمنى إن تعدد أهل البيت وإلا فسنة عين ، ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل كصلاة الجنازة ، نعم ذكر المصنف في شرح مسلم أنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز وأنه مذهبنا .
والأصل في ذلك { } رواه الشيخان فلا تجب بأصل الشرع لما روى أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بمنى عن نسائه بالبقر وغيره بإسناد حسن أن البيهقي أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس ذلك واجبا .
ويوافقه تفويضها في خبر إلى إرادة المضحي ، والواجب لا يقال فيه ذلك ولأن الأصل عدم الوجوب ، ويكره تركها لمن تسن له للخلاف في وجوبها ومن ثم كانت أفضل من صدقة التطوع ، وإنما مسلم ( لا تجب إلا بالتزام ) [ ص: 132 ] كجعلت هذه الشاة أضحية كسائر القرب تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه