( ولو ) ( فله نبذ عهدهم إليهم ) لقوله تعالى { ( خاف ) الإمام أو نائبه ( خيانتهم ) بشيء مما ينقض إظهاره بأن ظهرت أمارة بذلك وإما تخافن من قوم خيانة } الآية ، فإن لم تظهر أمارة حرم النقض لأن عقدها لازم ، وبعد النبذ ينتقض عهدهم لا بنفس الخوف وهذا مراد من اشترط في النقض حكم الحاكم به ( و ) بعد النقض واستيفاء ما وجب عليهم من الحقوق ( يبلغهم المأمن ) حتما وفاء بعهدهم ( ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة ) بفتح الهاء لأنه آكد لتأييده ومقابلته بمال ولأنهم في قبضتنا غالبا .