ولو أخرج ولا يمهل أربعة أشهر ( ومتى زاد ) العقد ( على الجائز ) من أربعة أشهر أو عشر سنين ( فقولا تفريق الصفقة ) فيصح في الجائز ويبطل فيما زاد عليه ، ولا ينافي ذلك ما مر من كون نحو ناظر الوقف لو زاد على المدة الجائزة بلا عذر بطل في الكل لظهور الفرق وهو أن الغرض هنا النظر لحقن الدماء وللمصلحة التي اقتضت جواز الهدنة على خلاف الأصل فروعي ذلك ما أمكن ( وإطلاق العقد ) عن ذكر المدة في غير نحو النساء لما مر ( يفسده ) لاقتضائه التأبيد الممتنع ، ولا ينافيه تنزيل الأمان المطلق على أربعة أشهر لأن المفسدة هنا أخطر لتشبثهم بعقد يشبه عقد الجزية ( وكذا شرط فاسد ) اقترن بالعقد فيفسده أيضا ( على الصحيح بأن ) أي كأن ( شرط ) فيه ( منع فك [ ص: 108 ] أسرانا ) منهم ( أو ترك ما ) استولوا عليه ( لنا ) الصادق بأحدنا بل المتجه أن مال الذمي كذلك ( لهم ) الصادق بأحدهم بل الأوجه أيضا أن شرط تركه لذمي أو مسلم كذلك أو رد مسلم أسير أفلت منهم أو سكناهم دخل دارنا بأمان لسماع كلام الله فتكرر سماعه له بحيث ظن عناده الحجاز أو إظهارهم الخمر بدارنا أو أن نبعث لهم من جاءنا منهم لا التخلية بينهم وبينه ، ويأتي شرط رد مسلمة تأتينا منهم ( أو ) فعلت ( لتعقد لهم ذمة بدون دينار ) لكل واحد ( أو ) لأجل أن ( بدفع مال ) منا ( إليهم ) لمنافاة جميع ذلك عزة الإسلام ، نعم لو اضطررنا لبذل مال لفداء أسرى يعذبونهم أو لإحاطتهم بنا وخفنا استئصالهم لنا وجب بذله ولا يملكون ذلك لفساد العقد حينئذ ، ولا ينافي ذلك قولهم يندب فك الأسرى لأن محله في غير المعذبين إذا أمن من قتلهم ، وما ادعاه بعضهم من أن الندب للآحاد والوجوب على الإمام محل نظر ، ويتجه أن محل جميع ذلك بعد استقرار الأسرى ببلادهم لأن فكهم قهرا حينئذ يترتب عليهم ما لا يطاق .