نهاية المحتاج شرح المنهاج
( ويشترط ) لصحة الأمان ( علم الكافر بالإمام ) كبقية العقود ، فلو لم يعلمه جازت المبادرة بقتله ولو من مؤمنة ( فإن رده ) كقوله ما قبلت أمنك أو لا آمنك ( بطل ، وكذا إن لم يقبل ) بأن سكت ( في الأصح ) ؛ لأنه عقد كالهبة .
والثاني يبطل بالسكوت


