كأن يعرف حسن رأيهم فينا ولا يشترط أن يخالفوا معتقد العدو ( وله ) أي الإمام أو نائبه ( الاستعانة بكفار ) ولو أهل حرب ( تؤمن خيانتهم ) كاليهود مع النصارى قال البلقيني إن كلام يدل على عدم اعتباره خلافا الشافعي للماوردي ( ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم ) لأمن ضررهم حينئذ ، ويشترط في جواز الاستعانة بهم احتياجنا لهم ولو لنحو خدمة أو قتال لقلتنا ، ولا ينافي هذا اشتراط مقاومتنا للفرقتين .
قال المصنف : لأن المراد قلة المستعان بهم حتى لا تظهر كثرة العدو بهم .
وأجاب البلقيني بأن العدو إذا كان مائتين ونحن مائة وخمسون ففينا قلة بالنسبة لاستواء العددين ، فإذا استعنا بخمسين فقد استوى العددان ، ولو انحاز الخمسون إليهم أمكنتنا مقاومتهم لعدم زيادتهم على الضعف ، ويفعل بالمستعان بهم الأصلح من إفرادهم وتفريقهم في الجيش ( وبعبيد بإذن السادة ) ونساء بإذن الأزواج ومدين وفرع بإذن دائن وأصل ( ومراهقين أقوياء ) بإذن الأولياء والأصول ، ولو نساء أهل ذمة وصبيانهم ; لأن لهم نفعا ولو بنحو سقي ماء وحراسة متاع ، ويكفي التمييز ، وإن لم يكن قويا بالنسبة لمثل ما ذكرناه بخلافه لقتال فلا بد فيه مع المراهقة من القوة ، وشمل قوله وبعبيد ما لو كان موصى بمنفعته لبيت المال ، أو مكاتبا كتابة صحيحة فلا بد من إذن السيد خلافا للبلقيني لينال ثواب الإعانة ، وكذا للآحاد ذلك ، نعم إن بذل ليكون الغزو للباذل لم يجز . ( وله ) أي الإمام أو نائبه ( بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله )
ومعنى خبر { } أي كتب له مثل ثواب غاز من جهز غازيا فقد غزا