الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وله ) أي الإمام أو نائبه ( الاستعانة بكفار ) ولو أهل حرب ( تؤمن خيانتهم ) كأن يعرف حسن رأيهم فينا ولا يشترط أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى قال البلقيني إن كلام الشافعي يدل على عدم اعتباره خلافا للماوردي ( ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم ) لأمن ضررهم حينئذ ، ويشترط في جواز الاستعانة بهم احتياجنا لهم ولو لنحو خدمة أو قتال لقلتنا ، ولا ينافي هذا اشتراط مقاومتنا للفرقتين .

                                                                                                                            قال المصنف : لأن المراد قلة المستعان بهم حتى لا تظهر كثرة العدو بهم .

                                                                                                                            وأجاب البلقيني بأن العدو إذا كان مائتين ونحن مائة وخمسون ففينا قلة بالنسبة لاستواء العددين ، فإذا استعنا بخمسين فقد استوى العددان ، ولو انحاز الخمسون إليهم أمكنتنا مقاومتهم لعدم زيادتهم على الضعف ، ويفعل بالمستعان بهم الأصلح من إفرادهم وتفريقهم في الجيش ( وبعبيد بإذن السادة ) ونساء بإذن الأزواج ومدين وفرع بإذن دائن وأصل ( ومراهقين أقوياء ) بإذن الأولياء والأصول ، ولو نساء أهل ذمة وصبيانهم ; لأن لهم نفعا ولو بنحو سقي ماء وحراسة متاع ، ويكفي التمييز ، وإن لم يكن قويا بالنسبة لمثل ما ذكرناه بخلافه لقتال فلا بد فيه مع المراهقة من القوة ، وشمل قوله وبعبيد ما لو كان موصى بمنفعته لبيت المال ، أو مكاتبا كتابة صحيحة فلا بد من إذن السيد خلافا للبلقيني ( وله ) أي الإمام أو نائبه ( بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله ) لينال ثواب الإعانة ، وكذا للآحاد ذلك ، نعم إن بذل ليكون الغزو للباذل لم يجز .

                                                                                                                            ومعنى خبر { من جهز غازيا فقد غزا } أي كتب له مثل ثواب غاز

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : خلافا للماوردي ) تبعه حج ( قوله ويكونون ) وجوبا كما يعلم من قوله بعد ، ولا ينافي هذا إلخ ( قوله : وأجاب البلقيني ) لكن في توقف الجواز على ذلك حينئذ نظر ظاهر ا هـ سم على حج ( قوله : ويفعل بالمستعان ) أي وجوبا ( قوله : بإذن الأزواج ) أي والولي ولو في الرشيدة كما شمله قول الشيخ بإذن مالك أمر هذه ( قوله : لمثل ما ذكرناه ) أي من نحو السقي إلخ ( قوله : خلافا للبلقيني ) أي فيهما ( قوله : وكذا للآحاد ذلك ) قاله في شرح الروض ومحله في المسلم .

                                                                                                                            أما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى اجتهاد ; لأن الكافر قد يخون ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ويدل للتقييد بالمسلم ما حل به الحديث ، وكتب أيضا حفظه الله قوله وكذا للآحاد ذلك : أي بذل الأهبة من مالهم ولا تسلط لهم على بيت المال ( قوله : نعم إن بذل ) أي كل من الإمام والآحاد ، وقوله ليكون الغزو : أي بشرط من أحدهما ، وكتب أيضا حفظه الله قوله ليكون الغزو : أي سواء شرط أن ثوابه له أو أن ما يحصل له من الغنيمة يكون للباذل ( قوله : لم يجز ) وقضية ذلك أنه يجب لفساد الشرط المذكور



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 62 ] ( قوله : وشمل قوله وبعبيد ما لو كان موص إلخ ) حق العبارة وشمل قوله وبعبيد بإذن السادة ما لو كان العبد موصي إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية