( الثاني ) ، فإن دخلوا ( بلدة لنا ) أو صار بينهم وبيننا دون مسافة القصر كان أمرا عظيما ( فيلزم أهلها الدفع ) لهم ( بالممكن ) أي من أي شيء أطاقوه ، وفي ذلك تفصيل ( فإن أمكن تأهب لقتال ) بأن لم يهجموا بغتة ( وجب الممكن ) في دفعهم على كل منهم ( حتى على ) من لا جهاد عليه من ( فقير وولد ومدين وعبد ) وامرأة فيها قوة ( بلا إذن ) ممن مر ، ويغتفر ذلك لمثل هذا الخطر العظيم الذي لا سبيل لإهماله ( وقيل إن ) من حال الكفار ( يدخلون ) أي دخولهم عمران [ ص: 59 ] الإسلام ولو جباله أو خرابه للغنى عنه ، والأصح لا لتقوى القلوب ( وإلا ) بأن لم يكن تأهب لهجومهم بغتة ( فمن قصد ) منا ( دفع عن نفسه بالممكن ) حتما ( إن علم أنه إن أخذ قتل ) وإن كان ممن لا جهاد عليه إذ لا يجوز الاستسلام لكافر ( وإن جوز الأسر ) والقتل ( فله ) أن يدفع و ( أن يستسلم ) ( حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده ) أي العبد حالا بما أمكنها ، وإن أفضى إلى قتلها إذ لا يباح بخوف القتل ، ومثلها في ذلك الأمرد كما بحثه بعض المتأخرين ( ومن هو دون مسافة القصر من البلدة ) وإن لم يكن من أهل الجهاد ( كأهلها ) فيجب عليه المجيء إليهم . ويلزم المرأة الدفع إن علمت وقوع فاحشة بها
وإن كان فيهم كفاية مساعدة لهم ; لأنه في حكمهم ( ومن ) هم ( على المسافة ) المذكورة فما فوقها ( يلزمهم ) حيث وجدوا سلاحا ومركوبا ، وإن أطاقوا المشي وزادا ( الموافقة ) لأهل ذلك المحل في الدفع ( بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم ) دفعا عنهم وإنقاذا لهم ، وأفهم قوله بقدر الكفاية عدم لزوم خروج كلهم بل يكفي في سقوط الحرج عنهم خروج طائفة منهم فيهم كفاية ( قيل ) يجب الموافقة على من كان في مسافة القصر فما فوقها ( وإن كفوا ) أي أهل البلد ومن يليهم في الدفع لعظم الخطب ، ورد بأنه يؤدي إلى الإيجاب على جميع الأمة ، وفيه غاية الحرج من غير حاجة ، لكن قيل هذا الوجه لا يوجب ذلك بل يوجب الموافقة على الأقرب فالأقرب من غير ضبط إلى وصول الخبر بأنهم قد كفوا ( ولو فالأصح وجوب النهوض إليهم ) وجوب عين ولو على نحو قن بلا إذن نظير ما مر كما اقتضاه كلامهم ( لخلاصه إن توقعناه ) ولو على ندور في الأوجه كدخولهم دارنا بل أولى ، إذ حرمة المسلم أعظم ، ويندب عند العجز عن خلاصه افتداؤه بمال ، فمن قال لكافر أطلق [ ص: 60 ] هذا الأسير وعلي كذا فأطلقه لزمه ، ولا رجوع له به على الأسير ما لم يأذن له في فدائه فيرجع عليه ، وإن لم يشرط له الرجوع كما علم من آخر الباب الضمان . ومقابل الأصح قال إزعاج الجنود لخلاص أسير بعيد . أسروا مسلما