أي المحرم ، لكن محله في واجب أو حرام مجمع عليه ، أو اعتقد الفاعل تحريمه بالنسبة لغير الزوج إذ له منع زوجته الحنفية من شرب النبيذ مطلقا حيث كان شافعيا ، والقاضي إذ العبرة باعتقاده كما يأتي ومقلد من لا يجوز تقليده لكونه مما ينقض فيه قضاء القاضي ، ويجب الإنكار على معتقد التحريم ، وإن اعتقد المنكر إباحته ; لأنه يعتقد حرمته بالنسبة لفاعله باعتبار عقيدته ، ويمتنع على عامي يجهل حكم ما رآه إنكار حتى يخبره عالم بأنه مجمع عليه أو محرم في اعتقاد فاعله ، ولا لعالم إنكار مختلف فيه حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حالة ارتكابه لاحتمال أنه حينئذ قلد القائل بحله أو جاهل بحرمته ; أما من ارتكب ما يرى إباحته بتقليد صحيح فلا يحل الإنكار عليه لكن لو ندب للخروج من الخلاف برفق فحسن ، وإنما حد الشافعي حنفيا شرب نبيذا يرى حله لضعف أدلته ، ولأن العبرة بعد الرفع بعقيدة المرفوع إليه فقط ، ولم نراع ذلك في ذمي رفع إليه لمصلحة تألفه لقبول الجزية ، هذا كله في غير المحتسب ، أما هو فينكر وجوبا على من أخل بشيء من الشعائر الظاهرة ولو سنة كصلاة العيد والأذان ، ويلزمه الأمر بهما ، ولكن لو احتيج في إنكار ذلك لقتال لم يفعله إلا على أنه فرض كفاية وليس لأحد البحث [ ص: 49 ] والتجسيس واقتحام الدور بالظنون ، نعم إن غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقة جاز له بل وجب عليه التجسيس إن فات تداركها كقتل وزنا وإلا فلا ، ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك عرضه وتغريم المال ، نعم لو لم ينزجر إلا به جاز ، ( والأمر ) بيده فلسانه فقلبه ولو فاسقا ( بالمعروف ) أي الواجب ( والنهي عن المنكر ) أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر ، وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ، ويحرم مع الخوف على الغير ، ويسن مع الخوف على النفس ، والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل ، ولو فعل مكفر بل الصبر على ما أكره به وعلى قتل لزوما فيلزمه الصبر عليه ، وأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ، ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا وشرط وجوب الأمر بالمعروف