الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأمر ) بيده فلسانه فقلبه ولو فاسقا ( بالمعروف ) أي الواجب ( والنهي عن المنكر ) أي المحرم ، لكن محله في واجب أو حرام مجمع عليه ، أو اعتقد الفاعل تحريمه بالنسبة لغير الزوج إذ له منع زوجته الحنفية من شرب النبيذ مطلقا حيث كان شافعيا ، والقاضي إذ العبرة باعتقاده كما يأتي ومقلد من لا يجوز تقليده لكونه مما ينقض فيه قضاء القاضي ، ويجب الإنكار على معتقد التحريم ، وإن اعتقد المنكر إباحته ; لأنه يعتقد حرمته بالنسبة لفاعله باعتبار عقيدته ، ويمتنع على عامي يجهل حكم ما رآه إنكار حتى يخبره عالم بأنه مجمع عليه أو محرم في اعتقاد فاعله ، ولا لعالم إنكار مختلف فيه حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حالة ارتكابه لاحتمال أنه حينئذ قلد القائل بحله أو جاهل بحرمته ; أما من ارتكب ما يرى إباحته بتقليد صحيح فلا يحل الإنكار عليه لكن لو ندب للخروج من الخلاف برفق فحسن ، وإنما حد الشافعي حنفيا شرب نبيذا يرى حله لضعف أدلته ، ولأن العبرة بعد الرفع بعقيدة المرفوع إليه فقط ، ولم نراع ذلك في ذمي رفع إليه لمصلحة تألفه لقبول الجزية ، هذا كله في غير المحتسب ، أما هو فينكر وجوبا على من أخل بشيء من الشعائر الظاهرة ولو سنة كصلاة العيد والأذان ، ويلزمه الأمر بهما ، ولكن لو احتيج في إنكار ذلك لقتال لم يفعله إلا على أنه فرض كفاية وليس لأحد البحث [ ص: 49 ] والتجسيس واقتحام الدور بالظنون ، نعم إن غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقة جاز له بل وجب عليه التجسيس إن فات تداركها كقتل وزنا وإلا فلا ، ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك عرضه وتغريم المال ، نعم لو لم ينزجر إلا به جاز ، وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر ، وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ، ويحرم مع الخوف على الغير ، ويسن مع الخوف على النفس ، والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل ، ولو فعل مكفر بل الصبر على ما أكره به وعلى قتل لزوما فيلزمه الصبر عليه ، وأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ، ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فلسانه ) قياس دفع الصائل تقديمه على اليد فليراجع ( قوله : والنهي عن المنكر ) ع : في الحديث { إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله تعالى بعذابه } ا هـ سم على منهج . وقوله يأخذوا على يديه : أي يمنعوه من ظلمه ، وقوله أوشك : أي قارب ( قوله : من شرب النبيذ ) مطلقا مسكرا كان أو غيره ( قوله : والقاضي ) أي وبالنسبة لغير القاضي إلخ ( قوله : ومقلد ) أي ولغير مقلد من إلخ ، فاعتقاده الحل لا يمنع من الإنكار عليه ( قوله : أو جاهل ) أي لكنه يرشده بأن يبين له الحكم ويطلب فعله منه بلطف ( قوله : أما من ارتكب ) محترز قوله ومقلد من لا يجوز إلخ ( قوله : لكن لو ندب ) أي طلب ( قوله : ولم نراع ذلك ) أي فنحده بل امتنع علينا حده .

                                                                                                                            ( قوله : هذا كله في غير المحتسب ) أي من ولي الحسبة وهي الإنكار والاعتراض على فعل ما يخالف الشرع ، ويقال احتسب على فلان كذا : أي أنكره ، ومنه محتسب البلد واحتسب بكذا : اعتد به وأراد به وجه الله ( قوله : ولو سنة ) عبارة سم على منهج : يجب على المحتسب أن يأمر الناس بصلاة العيد كما في الروضة .

                                                                                                                            قال طب : ومثلها غيرها من الشعائر الظاهرة دون بقية السنن ووافقه م ر ا هـ . وقوله دون بقية السنن : أي التي ليست من الشعائر الظاهرة ، وحينئذ يكون هذا عين [ ص: 49 ] ما في الشرح ( قوله : والتجسيس ) الأولى التجسس ، قال في المصباح : جس الأخبار وتجسسها : تتبعها ( قوله : واقتحام الدور ) أي دخولها للبحث عما فيها ، وفي المختار قحم الأمر : رمى بنفسه فيه من غير روية وبابه خضع ( قوله نعم لو لم ينزجر إلا به ) أي الرفع للسلطان ( قوله : أن يأمن على نفسه ) شرطه أيضا أن لا يعلم أنه يغريه الإنكار بخلافه عليه الصلاة والسلام لا يشترط في إنكاره ذلك م ر ا هـ سم على منهج ( قوله : وإن قل ) أي كدرهم ( قوله ويحرم مع الخوف على الغير ) أي مع خوف المفسدة المذكورة ، وقياس هذا أن من طلب شهادة ، وعلم أنه يترتب على شهادته أعظم مما يستحق بسبب المعصية حرم عليه الشهادة .

                                                                                                                            ( قوله : ويسن مع الخوف على النفس ) مفهومه إخراج المال فليراجع ( قوله : لا يقطع نفقته ) أي كلا أو بعضا ( قوله : وهو محتاج إليها ) أي وإن لم يصل إلى حد الضرورة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بيده فلسانه فقلبه ) هذا إنما ذكروه في النهي عن المنكر ، وانظر ما معنى الأمر باليد أو القلب وبعد تسليم تصوره فالترتيب المذكور فيه مشكل ، ثم رأيت ابن قاسم أشار إلى ذلك ( قوله : بالنسبة لغير الزوج ) ظاهر هذا السياق أنه يجب عليه الإنكار على زوجته ذلك مطلقا ، لكن قوله إذ له إلخ صريح في أنه جائز لا واجب وهو الذي ينبغي إذ الظاهر أنه لحقه ( قوله : ولا لعالم ) المناسب وعلى عالم ( قوله : وجاهل تحريمه ) صريح في أن جهل التحريم من الفاعل مانع من الإنكار ، وهو مشكل إلا أن يخص بإنكار ترتب عليه أذية فليراجع ( قوله : لكن لو ندب ) المراد هنا بالندب الطلب والدعاء على وجه النصيحة لا الندب [ ص: 49 ] الذي هو أحد الأحكام الخمسة كما هو ظاهر ( قوله : ولو بقرينة ظاهرة ) انظر هذه الغاية ، وعبارة الأنوار : فإن غلب على الظن استسرار قوم بالمنكر بآثار وأمارة ، فإن كان مما يفوت تداركه إلخ ( قوله : نعم أنه لو لم ينزجر إلا به جاز ) عبارة التحفة : وله أي ابن القشيري احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به انتهت . وهي التي تناسب [ ص: 50 ] قوله المار لم يجب




                                                                                                                            الخدمات العلمية