: ( أحدهما يكونون ) أي كونهم ( ببلادهم ) مستقرين فيها غير قاصدين شيئا ( ف ) الجهاد حينئذ ( فرض كفاية ) ويحصل إما بتشحين الثغور وهي محال الخوف التي تلي بلادهم بمكافئين لهم لو قصدوها مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد ذلك لأمرائنا المؤتمنين المشهورين بالشجاعة والنصح للمسلمين ، وإما بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم ; لأن الثغور إذا شحنت كما ذكر كان في ذلك إخماد لشوكتهم وإظهار لقهرهم لعجزهم عن الظفر بشيء منا ، وأقله مرة في كل سنة ، فإن زاد فهو أفضل ما لم تدع حاجة إلى أكثر من مرة ، وإلا وجب وشرطه كالمرة أن لا يكون بنا ضعف أو نحوه كرجاء إسلامهم ، وإلا أخر حينئذ ، وتندب البداءة بقتال من يلينا ما لم يكن الخوف من غيرهم أكثر ، فتجب البداءة بهم وأن يكثره ما استطاع ، ويثاب على الكل ثواب فرض الكفاية ، وحكم فرضها الذي هو مهم بقصد حصوله من غير نظر بالذات لفاعله أنه ( إذا فعله من فيهم كفاية ) ولو لم يكونوا من أهل فرضه كصبيان وإناث ومجانين ( سقط الحرج ) عنه إن كان من أهله و ( عن الباقين ) رخصة وتخفيفا عليهم ، نعم القائم بفرض العين أفضل من القائم بفرض الكفاية خلافا لما نقل عن المحققين ، وإن أقره ( وأما بعده فللكفار ) أي الحربيين ( حالان ) المصنف في الروضة وأفهم السقوط أنه يخاطب به الكل وهو الأصح ، وأنه إذا تركه الكل أثم أهل فرضه كلهم وإن جهلوا : أي وقد قصروا في جهلهم به