( ولو ) ( ضمنها في الأصح ) وإن كان كسرها واجبا عليه لو لم تندفع عنه إلا به إذ لا قصد لها يحال عليه ، بخلاف الآدمي والبهيمة . ( سقطت جرة ) عليه من علو ( ولم تندفع عنه إلا بكسرها ) هذا قيد للخلاف فكسرها
نعم لو كانت موضوعة بمحل عدوان كأن وضعت بروشن أو على معتدل لكنها ماثلة أو على وجه يغلب على الظن سقوطها لم يضمنها ; لأن واضعها هو الذي أتلفها كما قاله الزركشي كالبلقيني ، ومقابل الأصح لا ، تنزيلا لها منزلة البهيمة الصائلة ، ودفع بأن للبهيمة اختيارا ، ولو لم تكن صائلة عليه ; لأنها لم تقصده فلا يلزمه دفعها ويضمنها ، وفارق ما مر فما [ ص: 27 ] لو حالت بهيمة بينه وبين طعامه ; لأنه حق لله تعالى فسومح فيه عم الجراد الطريق لا يضمنه المحرم