الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ( الأصل الثاني ) من التاسع ، وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ في جميع العبادات ; ولذا [ ص: 170 ] قال في المجمع : ولا معتبر باللسان ، وهل يستحب التلفظ ، أو يسن ، أو يكره ؟ أقول : اختار في الهداية الأول لمن لم تجتمع عزيمته وفي فتح القدير لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلمالتلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا في ضعيف 369 - وزاد ابن أمير الحاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة ، وفي المفيد كره بعض مشايخنا النطق باللسان ، ورآه الآخرون سنة ، وفي المحيط الذكر باللسان سنة فينبغي أن يقول : اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني ، ونقلوا في كتاب الحج أن طلب التيسير لم ينقل إلا في الحج بخلاف بقية العبادات ، وقد حققناه في شرح الكنز وفي القنية ، والمجتبى ، والمختار أنه مستحب

                [ ص: 170 ]

                التالي السابق


                [ ص: 170 ] قوله : وزاد ابن أمير الحاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة . أقول : يؤيده ما في فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية : أن النية الواجبة محلها القلب باتفاق الأئمة الأربعة سوى بعض المتأخرين ، فإنه يوجب التلفظ بها ، وهو محجوج بالإجماع ، ثم هل يستحب التلفظ بها بعد اتفاقهم على عدم مشروعية الجهر بها وتكرارها ؟ فاستحب التلفظ بها مشيخة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى ، ولم يستحبه المتأخرون من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى ، وهو أولى فإن ذلك بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أصحابه ، ولو كان من تمام الصلاة لفعلوه




                الخدمات العلمية