الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وقد ظهر بهذا أنه إذا نوى فرضين 298 - فإن كان أحدهما أقوى انصرف إليه ، فصوم القضاء أقوى [ ص: 148 ] من صوم الكفارة ، فإن استويا في القوة فإن كان في الصوم فله الخيار ككفارة الظهار وكفارة اليمين 299 - وكذا الزكاة وكفارة الظهار وأما الزكاة مع كفارة اليمين ، فالزكاة أقوى وأما في الصلاة فيقدم الأقوى أيضا 300 - ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة

                التالي السابق


                ( 298 ) قوله : فإن كان في الصوم فله الخيار إلخ .

                قيل الظاهر أنه إذا لم يصرفه إلى أيهما شاء يكون تطوعا . [ ص: 148 ]

                قوله : وكذا الزكاة وكفارة الظهار .

                قيل : لم يذكر وجه استوائهما في القوة ووجه في الزكاة وكفارة اليمين مع الحاجة . ( 300 )

                قوله : ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة .

                قيل : سيأتي في الفن الثالث فيما تقدم عند الاجتماع ما يخالفه ( انتهى ) .

                أقول : لا مخالفة لأن ما ذكر هنا إذا نوى المكتوبة والجنازة معا وما يأتي فيما إذا دخل الوقت وحضر الجنازة هل يشرع في الفرض أو في الجنازة




                الخدمات العلمية