الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وأما الحج فقدمنا أنه يصح بمطلق النية ولكن عللوه 256 - بما يقتضي أنه نوى في نفس الأمر الفريضة ; قالوا لأنه لا يتحمل المشاق الكثيرة إلا لأجل الفرض . [ ص: 135 ] فاستنبط منه المحقق ابن الهمام رحمه الله ، أنه لو كان الواقع أنه لم ينو الفرض لم يجزه . 258 -

                لأن صرفه إلى الفرض حملا له عليه عملا بالظاهر وهو حسن جدا . 259 - فلا بد فيه من نية الفرض لأنه لو نوى النفل فيه وعليه حجة الإسلام كان نفلا

                [ ص: 134 ]

                التالي السابق


                [ ص: 134 ] قوله : بما يقتضي أنه نوى في نفس الأمر الفريضة .

                المراد بنفس الأمر هنا ما يجده العقل لضرورة أو دليل . [ ص: 135 ]

                قوله : فاستنبط منه المحقق ابن الهمام رحمه الله .

                قيل عليه : في هذا الاستنباط نظر لأن الكلام أنه عند الإطلاق في النية فيه يصرف إلى الفرض حكما للعلة المذكورة فكيف يقول لا بد فيه من نية الفرض ، وهو مصادم لكلامهم إن كان أراد بقوله لا بد من نية الفرض أنه لا يكفيه الإطلاق ، وإن أراد أنه بالصرف إليه وجدت نية الفرض فهو عين ما قالوا تماما . ( 258 )

                قوله : لأن صرفه إلى الفرض .

                أي متعين فخبر أن محذوف وهو لا يجوز . ( 259 )

                قوله : فلا بد من نية الفرض إلخ .

                قيل عليه : مقتضى ما ذكره المصنف رحمه الله أن لا يقع عن حجة الإسلام فيما لو علق المريض حجه بالبرء فبرأ وحج ، وهو مخالف لما في المنية والسراجية حيث قالا : مريض علق الحج بالبرء ، وحج جاز عن حجة الإسلام ورد ما قيل بأنه أي المريض أطلق نية الحج فصرف إلى حجة الإسلام ، وهو موافق لما صرحوا به ( انتهى ) .

                أقول : لا شبهة في أن مقتضى ما ذكره المصنف أن لا يقع الحج في مسألة المنية والسراجية عن حجة الإسلام ، وأما موافقة ما في المنية والسراجية لما صرحوا به فلا دخل له في هذا المقام ، إذا لم يدع القائل مخالفة ما في المنية والسراجية لما صرحوا به حتى يرد عليه بما ذكر




                الخدمات العلمية